27‏/04‏/2011

النصوص القانونية المنظمة للأراضي الجماعية:

الأراضي الجماعية

النصوص القانونية المنظمة للأراضي الجماعية:

لقد ظلت الأراضي الجماعية les terres collectives تستغل حسب الأعراف في كل قبيلة حتى بداية القرن 20 حيث أصبح من الضروري دفاعا عن مصالح هذه الجماعات وحفاظا على ثرواتها من الضياع (13 مليون هكتارا) ومنعا لكل استحواذ أو ترام وضع قانون يهدف إلى تحديد هذا النوع من العقارات وضبط العلاقات بين مستغليها وسن مسطرة لتسيير شؤونها.

فبمجرد دخول الفرنسيين إلى المغرب في إطار تطبيق نظام الحماية لوحظت ظاهرة المضاربات العقارية في العالم القروي والمتمثلة في السيل الجارف للاقتناء التي بمقتضاها اشترى الفرنسيون مساحات شاسعة من كتب المغاربة مقابل مبالغ مالية جد مغرية و حتى تتم عمليات البيع بناء على سندات تتبث ملكية البائعين للعقارات المراد تفويتها لجأ المعنيون بالأمر إلى تملك الأراضي الموجودة تحت تصرفهم، فمنهم من بادر إلى تأسيس رسوم الملكية ومنهم من أقام شهادات على ملكيتهم لأراضي شاسعة رعوية عائدة لجماعات سلالية وغالبا ما يجوز المقتني العقار على وجه التملك على حساب أصحابها الشرعيين بمجرد إبرام عقد البيع.

إزاء الفوضى التي أصبحت تشكل خطرا على أملاك المخزن والأراضي الجماعية كان لزاما للحفاظ عليهما اتخاذ موقف حازم لمنع كل البيوعات التي تنصب على الأملاك المذكورة، فكانت أول مبادرة في هذا الشأن إصدار أول دورية بتاريخ فاتح نونبر 1912 عن الصدر الأعظم (الوزير الأول) الموجهة للعمال والقضاة والتي حددت الأملاك الغير قابلة للتفويت من بينها الأراضي المستغلة بشكل جماعي من طرف القبائل والحفاظ على طبيعتها من غير أن تكون موضوع بيع أو توزيع.

ثلث هذه الدورية دورية ثانية مؤرخة في 6 مارس 1914 أكدت على عدم قابلية الأراضي المذكورة للتفويت(للخواص والأشخاص الناشئين)، ومنعت أي مبادرة لتأسيس رسوم الملكية الخاصة على هذه الأراضي. ، كما تم إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 7 يوليوز 1914 في شأن تنظيم القضاء المدني وتداول الملكية العقارية كما سن مسطرة بحث أطلق عليها اسم البطاقة للتأكد من أن الأرض المراد تملكها غير جماعية أو مخزنية أو تابعة للأحباس.

وجاء القرار الوزيري المؤرخ في 23 يناير 1915 ليؤسس ويضع البوادر الأولى لنظام الوصاية على الجماعات السلالية وذلك بإناطة مهمة حراسة الأملاك الجماعية لرجال السلطة والشيوخ والكاتب العام للحكومة ومساعدة الجماعات أمام القضاء.

وبتاريخ 21 نونبر 1956 صدر الظهير المنظم لتمثيلية الجماعات وذلك بخلق جماعات القبائل حيث كان تعيينهم يتم بواسطة قرار وزيري لمدة سنة.

وحسب Albert Guillaume في كتابة الملكية الجماعية بالمغرب، فإن هذا الظهير كاد أن يكون على أهمية بالغة لو لم ينص على رئاسة الجماعات من طرف الإدارة المحلية التي لم تكن ترغب في خلق جماعات رسمية بدعوى أن هذه الأخيرة تشكل تهديدا لسلطتها التي ستقتسمها مع أعيان القبائل.

وقبل الوقوف بتفصيل عند ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بحق ميثاقا للأراضي الجماعية تبقى الإشارة إلى أنه بتاريخ 27 ماي1918 صدر قرار وزيري أناط بمديرية الشؤون الأهلية مهمة حراسة الأملاك الجماعية، كما نظم الوصاية على الجماعات السلالية حسب ما نص عليها القرار الوزيري المؤرخ في 27 يناير 1915.

ظهير 27 أبريل 1919: حسب ماوقع تعديله وتغييره بظهير 1963،

الأصل التاريخي. بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) انشغلت سلطات الحماية بمسألة تسهيل شراء الأراضي من طرف الأوروبيين الذين يرغبون في استثمارها وليس تحقيق أرباح عن طريق مضاربات فكان لزاما وضع قانون لضمان حماية الملكية الجماعية وحقوق القبائل تفاديا لتفويتها بطرق غير مشروعة، بهذا المنظور تم إصدار ظهير 27 أبريل 1919.

مفهوم الراضي الجماعية حسب ظهير 27 ابرايل 1919.

يفهم من منظوم الفصل الأول من هذا الظهير أن الأراضي الجماعية هي الأراضي المعدة للحرث أو الرعي المشترك بين القبائل حسب العوائق المألوفة في الاستغلال، فلأول مرة أضف الصبغة الجماعية على الأراضي التي لم يتم إحياؤها كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الرعي والأراضي التي يتم فيها الاستقرار.

وانطلاقا من هذا المفهوم نستحضر رأي الباحث لوي ميليو الذي يعتقد بأن مفهوم الأراضي الجماعية ينطبق على ما يسمى بحريم الأراضي التي لا تحرث، هذا التعريف ما فتئ أن فقد مصداقيته لأن هناك أراضي رعوية منفصلة عن أراضي الحرث (أراضي الحرث توجد بالسهول والأرضي الرعوية توجد بالجبل) وفي بعض الأحيان توجد الأراضي الزراعية بمناطق الترس والأرض الرعوية بالمناطق الرملية والمناطق المكسوة بالأحجار، وحسب لوي ميليو louis Milliot كذلك أن الأراضي الجماعية هي ملكية للرحل les nomades بين السفح والجبل .

إزاء هذا المفهوم الضيق للأراضي الجماعية يرى ألبير كيوم Albert Guillaume في كتابه الملكية الجماعية بالمغرب la propriété collective au Maroc أن الأراضي الجماعة هي مؤسسة عرفية وجدت قبل دخول الإسلام ولها نظام خارج النظام الإسلامي.

وفي رأينا أن كل محاولة لتعريف الأراضي الجماعية حسب نوعية الاستغلال (حرث، رعي) لاتفي بالمطلوب، وقد أحسن المشرع صنعا عندما جعل من ظهير 27 أبريل 1919 (ظهير 6 فبراير 1963) ميثاقا لتدبير الأملاك الجماعية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأراضي المعدة للحرث أو الرعي وإنما نجد الممتلكات الجماعية تشمل المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات وبالتالي نخلص إلى أن مفهوم الأملاك الجماعية هو أوسع من مفهوم الأراضي الجماعية.

خصائص الملكية الجماعية:

لم يهتم العرف بالخصائص الثلاث التي تميز الملكية الجماعية المتمثلة في كونها غير قابلة للحجز والتفويت والتقادم، كما أن ظهير 27 أبريل 1919 قبل خضوعه للعديد من التعديلات لاسيما بواسطة ظهير 6 فبراير 1963 أجاز توزيع الأراضي التي يمكن تسليمها للعائلات وتفويتها في غضون 10 سنوات أي بعد استغلالها من طرف المستفيد ، غير أن هذا المقتضى الحق ضررا كبيرا بمبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت. وتبعا لما سبق يمكن لذي حق ayant droit أن يتملك الأرض خلال المدة التي حددها الإسلام (7 سنوات) بموافقة باقي أعضاء الجماعة، أما الدولة فلها حق اقتناء أراضي الجموع عن طريق نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، لذا يمكن أن نستنتج بأن ظهير 27 ابريل 1919 لم ينص صراحة على عدم قابلية أراضي الجموع للتفويت، ولم يتم الإقرار بذلك إلا بعد صدور النصوص القانونية المعدلة له.

وإذا كان ظهير 26 نونبر 1916 قد اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية حيث خلق بصفة رسمية هيأة الجماعة واعترف لها بمهمة تمثيل القبائل فإن ظهير 27 أبريل 1919 اعترف لها بالشخصية المدنية. لها أملاك ومصالح مشتركة، كما تم الاعتراف لها بحق تدبير هذه الأملاك وأن تدافع عنها أمام المحاكم عملا بمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 الذي رخص كذلك للجماعات السلالية بنقل سلطاتها لأشخاص تختارهم وفق الكيفيات الصحيحة المعتادة، يشكلون ما يسمى بالجماعة النيابية أو المجلس النيابي أو جمعية المندوبين أو نواب الجماعة.

المهام المنوطة بالجماعة النيابية (النواب).

1- القيام بتسيير وتدبير أملاك الجماعة وإجراء توزيعات موسمية عليها.

2- التعرض على عملية التحفيظ المطالب فيها من طرف الغير.

3- تمثيل الجماعة أمام القضاء.

4- إجراء عقود أكرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات

5- إبداء رأيها في شأن جميع المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص الوسيط (المعاملات العقارية، الكراء بجميع أنواعه واستعمال الأرصدة المالية)، والجدير بالذاكرة الاختصاصات المخولة للجماعة النيابية تخضع لوصاية وزير الداخلية كما نص على ذلك الفصل 3 من ظهير 27 أبريل 1919 ويجوز له أن يستشير مجلس الوصاية (le conseil de tutelle) فما هي الأمور التي يتصرف فيها الوصيle tuteur بصورة انفرادية؟ وماهي اختصاصات مجلس الوصاية؟

مباشرة الوصي لاختصاصاته نيابة عن الجماعات السلالية:

يمثل الجماعات السلالية أمام المحاكم ويرخص لها بالترافع ضد الغير، وبإمكانه وضع القضايا إلى مجلس الوصاية خلال إحدى دوراته، يقوم كذلك بدراسة الطلبات المقدمة من طرف الجماعات السلالية كما يرخص لها بإبرام عقود الاشتراك الفلاحي يرفع كذلك التقارير إلى مجلس الوصاية وفي الأخير يسهر على تنفيذ تقارير هذا الأخير ويضبط حساب الجماعات السلالية.

تكوين مجلس الوصاية:

يرجع التكوين الحالي لمجلس الوصاية إلى ظهير 28 يوليوز 1956 الذي حدد أعضاء هذه الهيأة فيما يلي وزير الداخلية رئيسا وزير الفلاحة أو نائبه عضوا، مدير الشؤون السياسية لوزارة الداخلية، مدير الشؤون الإدارية لنفس الوزارة نائبا. يثم تعيينها من طرف السيد وزير الداخلية.

اختصاصات مجلس الوصاية

يقوم بدراسة جميع القضايا المهمة والتي تخص الجماعات الأصلية، كما يرخص التوزيع النهائي للأراضي الجماعية فيما بين أرباب العائلات كما يصادق على الصلح المبرم بين الجماعات السلالية وبين الغير بمناسبة دعوة جارية أمام المحاكم.

مجلس الوصاية مختص كذلك بتوظيف الأرصدة l’emploi du fond المتأتية من نزع الملكية ومن الأكرية ومن تفويت الأراضي الجماعية ومصادر أخرى.

أهم المقتضيات الواردة بظهير 27 أبريل 1919.

يستفاد من الفصل الأول أن الجماعات السلالية تتصرف بحقوق الملكية في الأراضي ذات الطابع الفلاحي أو الرعوي حسب الأعراف والعادات والأعراف السائدة داخل كل قبيلة، وفي مجال الاستغلال والتصرف وفق العادات تحت ولاية الدولة وهو ما نسميه حاليا بوصاية وزارة الداخلية على الجماعات السلالية، أما الفصل الثاني من هذا الظهير فقد اعترف للجماعات الأصلية بحق تدبير شؤونها من بينها الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، على أن تتم تصرفاتها تحت مراقبة ووصاية وزير الداخلية.و للقيام بهذه الأعمال تختار الجماعات ممثلين عنها يدعون نواب الجماعات السلالية أو الجماعات النيابية.

من بين أهم المقتضيات الواردة بهذا الظهير ما نص عليه الفصل الرابع في كون الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز والتقادم ** استخراج الرسم العقاري باسم الجماعة السلالية، ويطلب التحديد الإدارية الجزئي من المحافظ لتفويت الأرض** إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا المنع في الفصل 11 حيث أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية من أجل تحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة ويكون هذا التفويت إما بالمراضاة أي بعد موافقة نواب الجماعة السلالية ومجلس الوصاية (الذين يوافق أولا على التفويت) أو بواسطة نزع الملكية في حالة عدم التواصل إلى اتفاق حول شروط التفويت، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التفويت إما أن تتم بشكل عادي أي مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم commission d’expertise التي تقدم عناصر المقارنة التي على ضوئها يحدد الثمن.

بعد موافقة مجلس الوصاية أو عن طريق شراكة بين الجماعة السلالية صاحبة العقار وبين المؤسسة العمومية طالبة الاقتناء وهذا ما نلاحظ بمناسبة انجاز تجزءات سكنية.

في هذا السياق قامت وزارة الداخلية بتوجيه دورية تحت رقم 404 بتاريخ 11 غشت 1993 إلى السادة الولاة وعمالات وأقاليم المملكة بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية DGCL تناولت موضوع الطلبات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية والدولة في شأن اقتناء العقارات الجماعية بهدف إحداث مشاريع **مسطرة إقرار الصديق وتفويت أراضي مفوتة للدولة في ضرف 48 ساعة مستثمر خاص شخص ذاتي (الوسيط القانوني) والمؤسسات العمومية** ذات نفع عام وذلك طبقا للفصل 11 من ظهير 27 ابريل 1919، وقد ركزت هذه الدورية على ضعف الأثمان المحددة من طرف اللجن الإدارية للتقييم بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للعقارات المراد اقتناؤها مما يؤدي إلى رفضها من طرف مجلس الوصاية، الأمر الذي يؤثر على مسطرة التفويت، ثلث هذه الدورية، دورية أخرى تحت رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994. ولتفادي هذه الوضعية ارتأت سلطات الوصاية إ شراك ممثلين عن المصالح المركزية خلال اجتماعات اللجن الإدارية للتقييم مع الإشارة إن هذه المبادرة لن يكون لها أي تأثير على اختصاصات هذه اللجن : الفصل السادس كان واضحا بخصوص استغلال الأراضي الجماعية عن طريق عقود الاشتراك الجماعي أو الكراء حيث أوضح أن الجماعات بإمكانها أن تبرم بالمرضاةDegrés agrét هذه العقود وذلك بموافقة الوصي، كما أن تجديدها le reconduction لا يتم إلا بموافقة الوصي، الفصل 11 يعتبر من بين أهم الفصول الذي يتضمنها هذا الأخير (ض 27 ابريل 1919) حسب ما موقع تعديله وتتميمه بظهير 6 فبراير 1963، على اعتبارأن مقتضياته جاءت استثناء لما نص عليه الفصل 4 ففي الوقت الذي نص فيه هذا الأخير على مبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أجاز الفصل 11 تفويتها للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.**أما إذا أراد أحد الأشخاص الذاتيين إنشاء مشاريع فوق أراضي جماعية فإنه يتم إتباع مبدأ إقرار الصديق, حيث تقوم الدولة باقتناء الأرض عن طريق التفويت لها وتقوم في خلال 48 ساعة لتفويتها للشخص الذاتي. وهذا ما يسمى أيضا بالوسيط القانوني** .بعد موافقة الجماعة النيابية ومجلس الوصاية أو بواسطة مسطرة نزع الملكية وقد راع المشرع هذا الاستثناء بهدف تمكين الدولة من تحقيق وإنجاز مشاريع ذات نفع عام.

حدد الفصل الثاني عشر اختصاصات مجلس الوصاية الذي يعقد جلسات باستدعاء من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية لدراسة الطلبات والمشاريع ويساعد مجلس الوصاية كاتب يعينه وزير الداخلية، وفي إطار دراسة الملفات المعروضة عليه، يقوم المجلس بتفحص الوثائق والطلبات والمذكرات التي يتخذ في شأنها قرارات غير مدعمة لأسباب وغير قابلة لأي طعن ويثم إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان، نصل إلى الفصل الأخير، الفصل 16 الذي أثارت مقتضياته جذلا كبيرا في أوساط المهتمين بميدان الأراضي الجماعية أو بمناسبة جريان قضايا أمام المحاكم تنطوي على نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية التي تتمتع بحق الاستغلال داخل الأراضي الجيشية، ولعل كثرة المشاكل والملفات المعروضة على العدالة هي التي جعلتها تحضى باهتمام العديد من الدارسين الذين تناولوا هذا الموضوع حيث نستنتج بأن الرأي الغالب هو أن الأراضي الجيشية غير خاضعة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، إيمانا منهم بأن الفصل 16 كان صريحا في هذا الباب، النص( لا تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات).

**أراضي الجيش هي أراضي سلمها السلطان لقبائل مقابلة المشاركة في الحرب والدولة حق الرقابة وللقبيلة حق التصرف والجيش المفوت فحق الرقابة متنازل عنه من طرف الدولة لصالح الجماعة وتصبح الأرض أرض جماعية**.

التصفية القانونية للأراضي الجماعية:

صيانة الأراضي الجماعية أو المضنون أنها جماعية، تقوم مصالح الوصاية إما بنهج مسطرة التحفيظ العقاري أو التحديد الإداري، وعلى خلاف مسطرة التحفيظ العقاري فإن عملية DA تتم بالمجان بحيث لا تتحمل الجماعات السلالية أية مصاريف خاصة إذا علمنا بأن مسطرة DA تمكن من :

· إعضاء العقار وضعا قارا وآمنا

· طمـأنة الجماعة بان حقوقها لن تكون عرضة للضياع أو الترامي

· فتح مجال حقيقي للإستثمارات

· تمكين الوصي من التعرف على الوضعية العقارية للأرض موضوع التحديد الإداري

غير أن عمليةDA تواجهها بعض الصعوبات تتمثل فيمايلي:

1- شساعة العقارات الجماعية التي تفوق حسب الإحصائيات المتوفرة 12 مليون هكتار

2- عدم إلمام دوي الحقوق بأهمية وضرورة عمليات التحفيظ أو DA

3- العوامل البشرية المتمثلة في النزاعات ما بين القبائل .

ولتدليل هذه الصعاب يتعين القيام بحملات تحسيسية لذوي الحقوق وعلى الأخص نواب الجماعات.

وبتحليلنا لظهير 13 فبراير 1924 نلاحظ أن مقتضياته تتمحور أساسا حول جانبين، الأول ذو طابع تقني والثاني قانوني دون أن نغفل مسالة جوهرية تتمثل في ضرورة احترام الآجال Les délais.

إنجاز عمليات التحديد الإداري DA

تقوم لجنة مكونة من ممثلي الوزارة الوصية (إداريون ومهندسون) بالإضافة إلى ممثلي بعض المصالح الخارجية كنواب مصالح المياه والغابات والأشغال العمومية وأملاك الدولة، كما يحضر أشغال اللجنة، نواب الجماعات السلالية لتنوير أعضائها حول حدود العقار الجماعي المراد تحديده. والجدير بالإشارة أن هذه اللجنة تقوم بأعمالها تحت إشراف السلطات المحلية بصفتها الممثل المحلي للوصي على الجماعات السلالية.

وبناء على مقتضيات الفصل الثالث من هذا الأخير يثم تعيين تاريخ افتتاح اعمال التحديد الإداري بواسطة مرسوم Decrét (سابقا قرار وزيري) يكون مرفوقا بمطلب réquisition يثم إعداده من طرف الوزارة الوصية ويتضمن معلومات تهم من جهة الجماعات السلالية المالكة وأخرى تخص العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري كالإسم المعروف به وحدوده ومساحته التقريبية وموقعه كما تتم الإشارة إلى القطع الحبيسةles enclaves داخل العقار الجماعي.

وقد نص الفصل الثالث على مقتضى بالغ الأهمية كونه منع تأسيس أي رسم تفويت سواء تعلق بتفويت الملكية أو التصرف ابتداء من تاريخ التحديد الإداري إلى تاريخ نشر مرسوم المصادقة. وإذا كان من شأن المقتضى السابق صيانة الممتلكات الجماعية من التملك الغير مشروع فقد حرص المشرع على احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الغير وقد تجلى هذا الحرص في ضبط مسطرة التحديد الإداري من خلال الإجراءات الإدارية التي يتعين على الإدارة الوصية القيام بها والمتمثلة على الخصوص في احترام الآجال المنصوص عليها في ظهير 13 فبراير 1924 بدأ بالإعلان للعموم عن تاريخ افتتاح أشغال التحديد الإداري خلال مدة شهر قبل الشروع في إنجاز هذه العملية وذلك بواسطة إعلانات يتم نشرها وإلصاقها باللغتين العربية والفرنسية.

كما أن المرسوم والمطلب الذي يتم إعدادهما لهذا الغرض يقع نشرهما بالجريدة الرسمية شهرا قبل بدء عملية التحديد على المستوى المحلي تسهر السلطات المحلية على نشرهما وإبداعهما في الأوقات والأماكن العمومية.

ففي اليوم والساعة والمكان المحددة تحضر اللجنة ويتم أعلاه العموم بذلك وبافتتاح أشغال DA حتى تتم عملية المعاينة بحضور كافة المعنيين بما في ذلك نواب الجماعة وقد يقع تعرض على عملية التحديد أمام اللجنة التي تعمل على تقييده بمحضر التحديد وإذا لم يتسنى له ذلك بإمكان المتعرض أن يقيد تعرضه لذا السلطة المحلية مصحوبا بتصميم العقار الجماعي المحدد ونسخة أخرى لذا المحافظ على الأملاك العقارية، وبموازات مع ذلك يتم نشر إيداع محضر DA لذا السلطة المحلية والمحافظة وهذا ما يسمى بالإشهار الثاني كما يتم الإعلان عن الإيداع للعموم بواسطة الإشهار والإلصاق خلال مدة 6 أشهر.

يمكن لأي متعرض فضلا عن إمكانية التعرض لذا اللجنة أن يسجل تعرضه لذا السلطة المحلية ويتم احتساب هذه المدة ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية والأصل أن يكون التعرض كتابيا ومتضمنا لموضوع التعرض ووسائل وحجم التعرض وأما إذا كان التعرض شفويا يتعين على السلطة المحلية تحرير محضر بتلقى التعرض. يتم ضمه إلى محضر التحديد وقائمة التعرضات التي قدمت للجنة، وبمجرد مرور الستة أشهر يقفل سجل التعرضات، ولتأكيد التعرض المقدم ضد مسطرة التحديث يجب على المتعرض أن يقوم بإيداع مطلب التحديد داخل أجل 3 أشهر إبتداء من تاريخ انتهاء التعرض.

وفي حالة تقاعس المتعرض على القيام بهدا الإجراء يتم إلغاء تعرضه ما لم يعترف له مجلس الوصاية بالحقوق العينية المطالب بها بعد انجاز ملحق تعديلي Avenant à la limitation لمحضر التحديد الإداري، بعد الانتهاء من هذه المرحلة نصل إلى المسطرة المتعلقة بالمصادقة على أعمال التحديد الإداري حيث يثم توجيه محضر اللجنة الإدارية مصحوبا بنسخة شهادة عدم التعرض C. non opposition المسلمة من طرف المحافظ بالإضافة إلى 5 نسخ من التصميم النهائي plan définitif إلى السلطات العليا (الوزارة الأولى) من أجل المصادقة على أعمال التحديد الإداري التي تتم بواسطة مرسوم بعد التأشير عليه بالعطف من طرف وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية صاحبة التحديد الإداري وفي حالته عدم اعتراف الجماعة السلالية ومجلس الوصاية المتعرض بالحقوق المطالب بها، يعمل المحافظ على توجيه ملف التحديد مرفوقا بمطالب التحفيظ المودعة (على مستوى المحافظة العقارية من أجل تأكيد التعرضات) إلى المحكمة**وثيقة الإذن بالترافع هي وثيقة يسلمها وزير الداخلية بعد إجراء بحث لذا السلطة المحلية، ويتسلمها نائب السلطة الجماعية وفقا للفصل 5 من الظهير 27 أبريل 1919** المتخصصة للبث في التعرضات وبالتالي لا تتم المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعد صدور الأحكام النهائية في الموضوع والتي قد تكون لفائدة الجماعة أو ضدها، ففي الحالة الأخيرة يقوم المحافظ بتطبيق الأحكام واستئناف المسطرة، واستخراج العقارات العائدة للمتعرضين قبل تزويد الوصاية بالتصميم النهائي للتحديد الإداري وشهادة عدم التعرض.

الفصل 10 من الظهير 1924-21/18الأراضي الجماعية

النصوص القانونية المنظمة للأراضي الجماعية:

لقد ظلت الأراضي الجماعية les terres collectives تستغل حسب الأعراف في كل قبيلة حتى بداية القرن 20 حيث أصبح من الضروري دفاعا عن مصالح هذه الجماعات وحفاظا على ثرواتها من الضياع (13 مليون هكتارا) ومنعا لكل استحواذ أو ترام وضع قانون يهدف إلى تحديد هذا النوع من العقارات وضبط العلاقات بين مستغليها وسن مسطرة لتسيير شؤونها.

فبمجرد دخول الفرنسيين إلى المغرب في إطار تطبيق نظام الحماية لوحظت ظاهرة المضاربات العقارية في العالم القروي والمتمثلة في السيل الجارف للاقتناء التي بمقتضاها اشترى الفرنسيون مساحات شاسعة من كتب المغاربة مقابل مبالغ مالية جد مغرية و حتى تتم عمليات البيع بناء على سندات تتبث ملكية البائعين للعقارات المراد تفويتها لجأ المعنيون بالأمر إلى تملك الأراضي الموجودة تحت تصرفهم، فمنهم من بادر إلى تأسيس رسوم الملكية ومنهم من أقام شهادات على ملكيتهم لأراضي شاسعة رعوية عائدة لجماعات سلالية وغالبا ما يجوز المقتني العقار على وجه التملك على حساب أصحابها الشرعيين بمجرد إبرام عقد البيع.

إزاء الفوضى التي أصبحت تشكل خطرا على أملاك المخزن والأراضي الجماعية كان لزاما للحفاظ عليهما اتخاذ موقف حازم لمنع كل البيوعات التي تنصب على الأملاك المذكورة، فكانت أول مبادرة في هذا الشأن إصدار أول دورية بتاريخ فاتح نونبر 1912 عن الصدر الأعظم (الوزير الأول) الموجهة للعمال والقضاة والتي حددت الأملاك الغير قابلة للتفويت من بينها الأراضي المستغلة بشكل جماعي من طرف القبائل والحفاظ على طبيعتها من غير أن تكون موضوع بيع أو توزيع.

ثلث هذه الدورية دورية ثانية مؤرخة في 6 مارس 1914 أكدت على عدم قابلية الأراضي المذكورة للتفويت(للخواص والأشخاص الناشئين)، ومنعت أي مبادرة لتأسيس رسوم الملكية الخاصة على هذه الأراضي. ، كما تم إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 7 يوليوز 1914 في شأن تنظيم القضاء المدني وتداول الملكية العقارية كما سن مسطرة بحث أطلق عليها اسم البطاقة للتأكد من أن الأرض المراد تملكها غير جماعية أو مخزنية أو تابعة للأحباس.

وجاء القرار الوزيري المؤرخ في 23 يناير 1915 ليؤسس ويضع البوادر الأولى لنظام الوصاية على الجماعات السلالية وذلك بإناطة مهمة حراسة الأملاك الجماعية لرجال السلطة والشيوخ والكاتب العام للحكومة ومساعدة الجماعات أمام القضاء.

وبتاريخ 21 نونبر 1956 صدر الظهير المنظم لتمثيلية الجماعات وذلك بخلق جماعات القبائل حيث كان تعيينهم يتم بواسطة قرار وزيري لمدة سنة.

وحسب Albert Guillaume في كتابة الملكية الجماعية بالمغرب، فإن هذا الظهير كاد أن يكون على أهمية بالغة لو لم ينص على رئاسة الجماعات من طرف الإدارة المحلية التي لم تكن ترغب في خلق جماعات رسمية بدعوى أن هذه الأخيرة تشكل تهديدا لسلطتها التي ستقتسمها مع أعيان القبائل.

وقبل الوقوف بتفصيل عند ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بحق ميثاقا للأراضي الجماعية تبقى الإشارة إلى أنه بتاريخ 27 ماي1918 صدر قرار وزيري أناط بمديرية الشؤون الأهلية مهمة حراسة الأملاك الجماعية، كما نظم الوصاية على الجماعات السلالية حسب ما نص عليها القرار الوزيري المؤرخ في 27 يناير 1915.

ظهير 27 أبريل 1919: حسب ماوقع تعديله وتغييره بظهير 1963،

الأصل التاريخي. بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918) انشغلت سلطات الحماية بمسألة تسهيل شراء الأراضي من طرف الأوروبيين الذين يرغبون في استثمارها وليس تحقيق أرباح عن طريق مضاربات فكان لزاما وضع قانون لضمان حماية الملكية الجماعية وحقوق القبائل تفاديا لتفويتها بطرق غير مشروعة، بهذا المنظور تم إصدار ظهير 27 أبريل 1919.

مفهوم الراضي الجماعية حسب ظهير 27 ابرايل 1919.

يفهم من منظوم الفصل الأول من هذا الظهير أن الأراضي الجماعية هي الأراضي المعدة للحرث أو الرعي المشترك بين القبائل حسب العوائق المألوفة في الاستغلال، فلأول مرة أضف الصبغة الجماعية على الأراضي التي لم يتم إحياؤها كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الرعي والأراضي التي يتم فيها الاستقرار.

وانطلاقا من هذا المفهوم نستحضر رأي الباحث لوي ميليو الذي يعتقد بأن مفهوم الأراضي الجماعية ينطبق على ما يسمى بحريم الأراضي التي لا تحرث، هذا التعريف ما فتئ أن فقد مصداقيته لأن هناك أراضي رعوية منفصلة عن أراضي الحرث (أراضي الحرث توجد بالسهول والأرضي الرعوية توجد بالجبل) وفي بعض الأحيان توجد الأراضي الزراعية بمناطق الترس والأرض الرعوية بالمناطق الرملية والمناطق المكسوة بالأحجار، وحسب لوي ميليو louis Milliot كذلك أن الأراضي الجماعية هي ملكية للرحل les nomades بين السفح والجبل .

إزاء هذا المفهوم الضيق للأراضي الجماعية يرى ألبير كيوم Albert Guillaume في كتابه الملكية الجماعية بالمغرب la propriété collective au Maroc أن الأراضي الجماعة هي مؤسسة عرفية وجدت قبل دخول الإسلام ولها نظام خارج النظام الإسلامي.

وفي رأينا أن كل محاولة لتعريف الأراضي الجماعية حسب نوعية الاستغلال (حرث، رعي) لاتفي بالمطلوب، وقد أحسن المشرع صنعا عندما جعل من ظهير 27 أبريل 1919 (ظهير 6 فبراير 1963) ميثاقا لتدبير الأملاك الجماعية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأراضي المعدة للحرث أو الرعي وإنما نجد الممتلكات الجماعية تشمل المقالع الرملية والحجرية والرخامية والغابات وبالتالي نخلص إلى أن مفهوم الأملاك الجماعية هو أوسع من مفهوم الأراضي الجماعية.

خصائص الملكية الجماعية:

لم يهتم العرف بالخصائص الثلاث التي تميز الملكية الجماعية المتمثلة في كونها غير قابلة للحجز والتفويت والتقادم، كما أن ظهير 27 أبريل 1919 قبل خضوعه للعديد من التعديلات لاسيما بواسطة ظهير 6 فبراير 1963 أجاز توزيع الأراضي التي يمكن تسليمها للعائلات وتفويتها في غضون 10 سنوات أي بعد استغلالها من طرف المستفيد ، غير أن هذا المقتضى الحق ضررا كبيرا بمبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت. وتبعا لما سبق يمكن لذي حق ayant droit أن يتملك الأرض خلال المدة التي حددها الإسلام (7 سنوات) بموافقة باقي أعضاء الجماعة، أما الدولة فلها حق اقتناء أراضي الجموع عن طريق نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، لذا يمكن أن نستنتج بأن ظهير 27 ابريل 1919 لم ينص صراحة على عدم قابلية أراضي الجموع للتفويت، ولم يتم الإقرار بذلك إلا بعد صدور النصوص القانونية المعدلة له.

وإذا كان ظهير 26 نونبر 1916 قد اعترف للجماعات السلالية بالشخصية المعنوية حيث خلق بصفة رسمية هيأة الجماعة واعترف لها بمهمة تمثيل القبائل فإن ظهير 27 أبريل 1919 اعترف لها بالشخصية المدنية. لها أملاك ومصالح مشتركة، كما تم الاعتراف لها بحق تدبير هذه الأملاك وأن تدافع عنها أمام المحاكم عملا بمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 الذي رخص كذلك للجماعات السلالية بنقل سلطاتها لأشخاص تختارهم وفق الكيفيات الصحيحة المعتادة، يشكلون ما يسمى بالجماعة النيابية أو المجلس النيابي أو جمعية المندوبين أو نواب الجماعة.

المهام المنوطة بالجماعة النيابية (النواب).

1- القيام بتسيير وتدبير أملاك الجماعة وإجراء توزيعات موسمية عليها.

2- التعرض على عملية التحفيظ المطالب فيها من طرف الغير.

3- تمثيل الجماعة أمام القضاء.

4- إجراء عقود أكرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات

5- إبداء رأيها في شأن جميع المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص الوسيط (المعاملات العقارية، الكراء بجميع أنواعه واستعمال الأرصدة المالية)، والجدير بالذاكرة الاختصاصات المخولة للجماعة النيابية تخضع لوصاية وزير الداخلية كما نص على ذلك الفصل 3 من ظهير 27 أبريل 1919 ويجوز له أن يستشير مجلس الوصاية (le conseil de tutelle) فما هي الأمور التي يتصرف فيها الوصيle tuteur بصورة انفرادية؟ وماهي اختصاصات مجلس الوصاية؟

مباشرة الوصي لاختصاصاته نيابة عن الجماعات السلالية:

يمثل الجماعات السلالية أمام المحاكم ويرخص لها بالترافع ضد الغير، وبإمكانه وضع القضايا إلى مجلس الوصاية خلال إحدى دوراته، يقوم كذلك بدراسة الطلبات المقدمة من طرف الجماعات السلالية كما يرخص لها بإبرام عقود الاشتراك الفلاحي يرفع كذلك التقارير إلى مجلس الوصاية وفي الأخير يسهر على تنفيذ تقارير هذا الأخير ويضبط حساب الجماعات السلالية.

تكوين مجلس الوصاية:

يرجع التكوين الحالي لمجلس الوصاية إلى ظهير 28 يوليوز 1956 الذي حدد أعضاء هذه الهيأة فيما يلي وزير الداخلية رئيسا وزير الفلاحة أو نائبه عضوا، مدير الشؤون السياسية لوزارة الداخلية، مدير الشؤون الإدارية لنفس الوزارة نائبا. يثم تعيينها من طرف السيد وزير الداخلية.

اختصاصات مجلس الوصاية

يقوم بدراسة جميع القضايا المهمة والتي تخص الجماعات الأصلية، كما يرخص التوزيع النهائي للأراضي الجماعية فيما بين أرباب العائلات كما يصادق على الصلح المبرم بين الجماعات السلالية وبين الغير بمناسبة دعوة جارية أمام المحاكم.

مجلس الوصاية مختص كذلك بتوظيف الأرصدة l’emploi du fond المتأتية من نزع الملكية ومن الأكرية ومن تفويت الأراضي الجماعية ومصادر أخرى.

أهم المقتضيات الواردة بظهير 27 أبريل 1919.

يستفاد من الفصل الأول أن الجماعات السلالية تتصرف بحقوق الملكية في الأراضي ذات الطابع الفلاحي أو الرعوي حسب الأعراف والعادات والأعراف السائدة داخل كل قبيلة، وفي مجال الاستغلال والتصرف وفق العادات تحت ولاية الدولة وهو ما نسميه حاليا بوصاية وزارة الداخلية على الجماعات السلالية، أما الفصل الثاني من هذا الظهير فقد اعترف للجماعات الأصلية بحق تدبير شؤونها من بينها الدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، على أن تتم تصرفاتها تحت مراقبة ووصاية وزير الداخلية.و للقيام بهذه الأعمال تختار الجماعات ممثلين عنها يدعون نواب الجماعات السلالية أو الجماعات النيابية.

من بين أهم المقتضيات الواردة بهذا الظهير ما نص عليه الفصل الرابع في كون الأراضي الجماعية غير قابلة للتفويت والحجز والتقادم ** استخراج الرسم العقاري باسم الجماعة السلالية، ويطلب التحديد الإدارية الجزئي من المحافظ لتفويت الأرض** إلا أن المشرع أورد استثناء لهذا المنع في الفصل 11 حيث أجاز تفويت الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية من أجل تحقيق مشاريع ذات مصلحة عامة ويكون هذا التفويت إما بالمراضاة أي بعد موافقة نواب الجماعة السلالية ومجلس الوصاية (الذين يوافق أولا على التفويت) أو بواسطة نزع الملكية في حالة عدم التواصل إلى اتفاق حول شروط التفويت، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التفويت إما أن تتم بشكل عادي أي مقابل الثمن الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم commission d’expertise التي تقدم عناصر المقارنة التي على ضوئها يحدد الثمن.

بعد موافقة مجلس الوصاية أو عن طريق شراكة بين الجماعة السلالية صاحبة العقار وبين المؤسسة العمومية طالبة الاقتناء وهذا ما نلاحظ بمناسبة انجاز تجزءات سكنية.

في هذا السياق قامت وزارة الداخلية بتوجيه دورية تحت رقم 404 بتاريخ 11 غشت 1993 إلى السادة الولاة وعمالات وأقاليم المملكة بالإضافة إلى المدير العام للجماعات المحلية DGCL تناولت موضوع الطلبات المقدمة من طرف المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية والدولة في شأن اقتناء العقارات الجماعية بهدف إحداث مشاريع **مسطرة إقرار الصديق وتفويت أراضي مفوتة للدولة في ضرف 48 ساعة مستثمر خاص شخص ذاتي (الوسيط القانوني) والمؤسسات العمومية** ذات نفع عام وذلك طبقا للفصل 11 من ظهير 27 ابريل 1919، وقد ركزت هذه الدورية على ضعف الأثمان المحددة من طرف اللجن الإدارية للتقييم بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للعقارات المراد اقتناؤها مما يؤدي إلى رفضها من طرف مجلس الوصاية، الأمر الذي يؤثر على مسطرة التفويت، ثلث هذه الدورية، دورية أخرى تحت رقم 103 بتاريخ 26 يوليوز 1994. ولتفادي هذه الوضعية ارتأت سلطات الوصاية إ شراك ممثلين عن المصالح المركزية خلال اجتماعات اللجن الإدارية للتقييم مع الإشارة إن هذه المبادرة لن يكون لها أي تأثير على اختصاصات هذه اللجن : الفصل السادس كان واضحا بخصوص استغلال الأراضي الجماعية عن طريق عقود الاشتراك الجماعي أو الكراء حيث أوضح أن الجماعات بإمكانها أن تبرم بالمرضاةDegrés agrét هذه العقود وذلك بموافقة الوصي، كما أن تجديدها le reconduction لا يتم إلا بموافقة الوصي، الفصل 11 يعتبر من بين أهم الفصول الذي يتضمنها هذا الأخير (ض 27 ابريل 1919) حسب ما موقع تعديله وتتميمه بظهير 6 فبراير 1963، على اعتبارأن مقتضياته جاءت استثناء لما نص عليه الفصل 4 ففي الوقت الذي نص فيه هذا الأخير على مبدأ عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أجاز الفصل 11 تفويتها للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.**أما إذا أراد أحد الأشخاص الذاتيين إنشاء مشاريع فوق أراضي جماعية فإنه يتم إتباع مبدأ إقرار الصديق, حيث تقوم الدولة باقتناء الأرض عن طريق التفويت لها وتقوم في خلال 48 ساعة لتفويتها للشخص الذاتي. وهذا ما يسمى أيضا بالوسيط القانوني** .بعد موافقة الجماعة النيابية ومجلس الوصاية أو بواسطة مسطرة نزع الملكية وقد راع المشرع هذا الاستثناء بهدف تمكين الدولة من تحقيق وإنجاز مشاريع ذات نفع عام.

حدد الفصل الثاني عشر اختصاصات مجلس الوصاية الذي يعقد جلسات باستدعاء من طرف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات السلالية لدراسة الطلبات والمشاريع ويساعد مجلس الوصاية كاتب يعينه وزير الداخلية، وفي إطار دراسة الملفات المعروضة عليه، يقوم المجلس بتفحص الوثائق والطلبات والمذكرات التي يتخذ في شأنها قرارات غير مدعمة لأسباب وغير قابلة لأي طعن ويثم إجراء المسطرة أمام مجلس الوصاية بالمجان، نصل إلى الفصل الأخير، الفصل 16 الذي أثارت مقتضياته جذلا كبيرا في أوساط المهتمين بميدان الأراضي الجماعية أو بمناسبة جريان قضايا أمام المحاكم تنطوي على نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية التي تتمتع بحق الاستغلال داخل الأراضي الجيشية، ولعل كثرة المشاكل والملفات المعروضة على العدالة هي التي جعلتها تحضى باهتمام العديد من الدارسين الذين تناولوا هذا الموضوع حيث نستنتج بأن الرأي الغالب هو أن الأراضي الجيشية غير خاضعة لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، إيمانا منهم بأن الفصل 16 كان صريحا في هذا الباب، النص( لا تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختصة بالجيش ولا على الغابات).

**أراضي الجيش هي أراضي سلمها السلطان لقبائل مقابلة المشاركة في الحرب والدولة حق الرقابة وللقبيلة حق التصرف والجيش المفوت فحق الرقابة متنازل عنه من طرف الدولة لصالح الجماعة وتصبح الأرض أرض جماعية**.

التصفية القانونية للأراضي الجماعية:

صيانة الأراضي الجماعية أو المضنون أنها جماعية، تقوم مصالح الوصاية إما بنهج مسطرة التحفيظ العقاري أو التحديد الإداري، وعلى خلاف مسطرة التحفيظ العقاري فإن عملية DA تتم بالمجان بحيث لا تتحمل الجماعات السلالية أية مصاريف خاصة إذا علمنا بأن مسطرة DA تمكن من :

· إعضاء العقار وضعا قارا وآمنا

· طمـأنة الجماعة بان حقوقها لن تكون عرضة للضياع أو الترامي

· فتح مجال حقيقي للإستثمارات

· تمكين الوصي من التعرف على الوضعية العقارية للأرض موضوع التحديد الإداري

غير أن عمليةDA تواجهها بعض الصعوبات تتمثل فيمايلي:

1- شساعة العقارات الجماعية التي تفوق حسب الإحصائيات المتوفرة 12 مليون هكتار

2- عدم إلمام دوي الحقوق بأهمية وضرورة عمليات التحفيظ أو DA

3- العوامل البشرية المتمثلة في النزاعات ما بين القبائل .

ولتدليل هذه الصعاب يتعين القيام بحملات تحسيسية لذوي الحقوق وعلى الأخص نواب الجماعات.

وبتحليلنا لظهير 13 فبراير 1924 نلاحظ أن مقتضياته تتمحور أساسا حول جانبين، الأول ذو طابع تقني والثاني قانوني دون أن نغفل مسالة جوهرية تتمثل في ضرورة احترام الآجال Les délais.

إنجاز عمليات التحديد الإداري DA

تقوم لجنة مكونة من ممثلي الوزارة الوصية (إداريون ومهندسون) بالإضافة إلى ممثلي بعض المصالح الخارجية كنواب مصالح المياه والغابات والأشغال العمومية وأملاك الدولة، كما يحضر أشغال اللجنة، نواب الجماعات السلالية لتنوير أعضائها حول حدود العقار الجماعي المراد تحديده. والجدير بالإشارة أن هذه اللجنة تقوم بأعمالها تحت إشراف السلطات المحلية بصفتها الممثل المحلي للوصي على الجماعات السلالية.

وبناء على مقتضيات الفصل الثالث من هذا الأخير يثم تعيين تاريخ افتتاح اعمال التحديد الإداري بواسطة مرسوم Decrét (سابقا قرار وزيري) يكون مرفوقا بمطلب réquisition يثم إعداده من طرف الوزارة الوصية ويتضمن معلومات تهم من جهة الجماعات السلالية المالكة وأخرى تخص العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري كالإسم المعروف به وحدوده ومساحته التقريبية وموقعه كما تتم الإشارة إلى القطع الحبيسةles enclaves داخل العقار الجماعي.

وقد نص الفصل الثالث على مقتضى بالغ الأهمية كونه منع تأسيس أي رسم تفويت سواء تعلق بتفويت الملكية أو التصرف ابتداء من تاريخ التحديد الإداري إلى تاريخ نشر مرسوم المصادقة. وإذا كان من شأن المقتضى السابق صيانة الممتلكات الجماعية من التملك الغير مشروع فقد حرص المشرع على احترام الحقوق المكتسبة لفائدة الغير وقد تجلى هذا الحرص في ضبط مسطرة التحديد الإداري من خلال الإجراءات الإدارية التي يتعين على الإدارة الوصية القيام بها والمتمثلة على الخصوص في احترام الآجال المنصوص عليها في ظهير 13 فبراير 1924 بدأ بالإعلان للعموم عن تاريخ افتتاح أشغال التحديد الإداري خلال مدة شهر قبل الشروع في إنجاز هذه العملية وذلك بواسطة إعلانات يتم نشرها وإلصاقها باللغتين العربية والفرنسية.

كما أن المرسوم والمطلب الذي يتم إعدادهما لهذا الغرض يقع نشرهما بالجريدة الرسمية شهرا قبل بدء عملية التحديد على المستوى المحلي تسهر السلطات المحلية على نشرهما وإبداعهما في الأوقات والأماكن العمومية.

ففي اليوم والساعة والمكان المحددة تحضر اللجنة ويتم أعلاه العموم بذلك وبافتتاح أشغال DA حتى تتم عملية المعاينة بحضور كافة المعنيين بما في ذلك نواب الجماعة وقد يقع تعرض على عملية التحديد أمام اللجنة التي تعمل على تقييده بمحضر التحديد وإذا لم يتسنى له ذلك بإمكان المتعرض أن يقيد تعرضه لذا السلطة المحلية مصحوبا بتصميم العقار الجماعي المحدد ونسخة أخرى لذا المحافظ على الأملاك العقارية، وبموازات مع ذلك يتم نشر إيداع محضر DA لذا السلطة المحلية والمحافظة وهذا ما يسمى بالإشهار الثاني كما يتم الإعلان عن الإيداع للعموم بواسطة الإشهار والإلصاق خلال مدة 6 أشهر.

يمكن لأي متعرض فضلا عن إمكانية التعرض لذا اللجنة أن يسجل تعرضه لذا السلطة المحلية ويتم احتساب هذه المدة ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد الإداري بالجريدة الرسمية والأصل أن يكون التعرض كتابيا ومتضمنا لموضوع التعرض ووسائل وحجم التعرض وأما إذا كان التعرض شفويا يتعين على السلطة المحلية تحرير محضر بتلقى التعرض. يتم ضمه إلى محضر التحديد وقائمة التعرضات التي قدمت للجنة، وبمجرد مرور الستة أشهر يقفل سجل التعرضات، ولتأكيد التعرض المقدم ضد مسطرة التحديث يجب على المتعرض أن يقوم بإيداع مطلب التحديد داخل أجل 3 أشهر إبتداء من تاريخ انتهاء التعرض.

وفي حالة تقاعس المتعرض على القيام بهدا الإجراء يتم إلغاء تعرضه ما لم يعترف له مجلس الوصاية بالحقوق العينية المطالب بها بعد انجاز ملحق تعديلي Avenant à la limitation لمحضر التحديد الإداري، بعد الانتهاء من هذه المرحلة نصل إلى المسطرة المتعلقة بالمصادقة على أعمال التحديد الإداري حيث يثم توجيه محضر اللجنة الإدارية مصحوبا بنسخة شهادة عدم التعرض C. non opposition المسلمة من طرف المحافظ بالإضافة إلى 5 نسخ من التصميم النهائي plan définitif إلى السلطات العليا (الوزارة الأولى) من أجل المصادقة على أعمال التحديد الإداري التي تتم بواسطة مرسوم بعد التأشير عليه بالعطف من طرف وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعة السلالية صاحبة التحديد الإداري وفي حالته عدم اعتراف الجماعة السلالية ومجلس الوصاية المتعرض بالحقوق المطالب بها، يعمل المحافظ على توجيه ملف التحديد مرفوقا بمطالب التحفيظ المودعة (على مستوى المحافظة العقارية من أجل تأكيد التعرضات) إلى المحكمة**وثيقة الإذن بالترافع هي وثيقة يسلمها وزير الداخلية بعد إجراء بحث لذا السلطة المحلية، ويتسلمها نائب السلطة الجماعية وفقا للفصل 5 من الظهير 27 أبريل 1919** المتخصصة للبث في التعرضات وبالتالي لا تتم المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعد صدور الأحكام النهائية في الموضوع والتي قد تكون لفائدة الجماعة أو ضدها، ففي الحالة الأخيرة يقوم المحافظ بتطبيق الأحكام واستئناف المسطرة، واستخراج العقارات العائدة للمتعرضين قبل تزويد الوصاية بالتصميم النهائي للتحديد الإداري وشهادة عدم التعرض.

الفصل 10 من الظهير 1924-21/18

ظهير شريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض

الجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ 20/07/1962 الصفحة 1705

ظهير شريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية

بعضها إلى بعض

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

تنحصر الغاية الأساسية من ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض في تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل ومضموم بعضها إلى بعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه منها وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها.

وعند إجراء عمليات ضم الأملاك الفلاحية المبنية فيما سلف يمكن تخصيص بعض القطع باستعمال جماعي يتعلق بالتهيئة المعقولة لمنطقة تشتمل على القسم المضموم دون أن تكون لهذا الاستعمال صلة مباشرة باستغلال الفلاحي.

الفصل 2

يمكن أن يباشر في مجموع أنحاء المملكة المغربية ضم الأملاك الفلاحية بعضها إلى بعض ضمن الشروط المحددة بعده.

الفصل 3

لا يجوز إدخال الأملاك الآتية في دائرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض إلا بعد موافقة أربابها :

1- البنايات المشيدة بمواد صلبة والأراضي المتصلة بها التابعة لنفس الملاك غير أنه يجوز إدخال تلك الأراضي حتما في دائرة الضم بشرط أن تعوض لربها بأرض تكون متصلة بما بقي على ملكه من العقارات ؛

2- مقاطع الحجر المعنية في النظام المنجمي بشرط أن تكون مفتوحة للاستغلال ؛

3- وبصفة عامة جميع العقارات التي لا يمكن أن تستفيد بسبب استعمالها الخاص من عمليات ضم الأراضي بعضها إلى بعض اللهم إذا كانت تلحق بذلك ضررا لو بقيت على وضعيتها الأولية.

وتستثنى من الضم العمارات القروية التي وضع لها تصميم للتنمية عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق (25 يونيو 1960) بشأن تنمية العمارات القروية، على أن بعض العقارات التي يشملها هذا التصميم يمكن إدخالها بموافقة أربابها في الدائرة الجاري عليها الضم.

الفصل 4

تحفظ وجوبا العقارات الموجودة في دائرة الضم ويمكن أن يباشر تحفيظها بصفة تلقائية.

ويلزم كذلك إعداد الرسوم العقارية للأملاك المحفظة التي تدخل في نفس الدائرة إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع.

الفصل 5

أن النفقات اللازمة للعمليات الخاصة بضم الأراضي بعضها إلى بعض وبالأشغال الضرورية المرتبطة بها، يمكن أن تتحملها كلا أو بعضا الدولة أو المكتب الوطني للتجديد القروي أو الجماعات المحلية من الاعتمادات المخصصة بالعمليات التي تقررها الحكومة فيما يتعلق بالعقار واستغلال الأرض.

ويجوز للملاكين المعنيين بالأمر أن يستفيدوا من تسبيقات صناديق القرض الفلاحي وعند الاقتضاء من إعانات مالية تقتطع من الاعتمادات المذكورة لمواجهة الصوائر الناتجة عن تطبيق الفصل الرابع غير الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض القضائية.

الجزء الثاني

مسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض

الفصل 6

إذا أعلن عن فائدة ضم الأراضي بعضها البعض من طرف المكتب الوطني للري، أو المكتب الوطني للتجديد القروي فإن وزير الفلاحة يحدد بقرار يتخذ بعد استشارة المجالس الجماعية التي يهمها الأمر حدود المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ويأذن المشروع في عمليات الضم.

ويكون هدا القرار بمثابة إعلان أن في ذلك مصلحة عمومية.

ويباشر هذا الضم في دائرة الجماعة القروية.

بيد أن عمليات الضم يمكن أن لا تنجز إلا في قسم من التراب الجماعي حيث تباشر حسب مناطق تكون كل واحدة منها موضوع مشروع ضم خصوصي أو أن تنجز في أراض تابعة للجماعات القروية المجاورة وفي هذه الحالة تجمع هذه الأراضي في دائرة موحدة.

الفصل 7

أن أرباب القطع الأرضية أو مستغليها أو كل شخص آخر يهمه أمرها يمنع عليهم –ما عدا في حالة الحصول على سابق إذن من لجنة الضم –تغيير حالتها بتنقيتها أو غرسها بأشجار أو تشييد بنايات فيها بمواد صلبة أو حفر آبار أو تخطيط مسالك للوصول إليها أو هدم ما يوجد فيها من البناء أو إنجاز عمل آخر من نوع هاته الأعمال ويجري مفعول هذا المنع ابتداء من نشر القرار المشار إليه في الفصل السابق.

الفصل 8

تحدث لجنة لضم الأراضي بعضها إلى بعض :

بقرار للقائد الذي يهمه الأمر إذا كانت عملية الضم محدودة في جماعة قروية.

بقرار للسلطة المحلية أو الإقليمية المختصة بعدة جماعات قروية مجاورة إذا كانت العملية تتعلق بأراض تابعة لهذه الجماعات داخل إقليم واحد.

بقرار مشترك للعمال المعنيين بالأمر إذا كانت العملية تشمل أراضي جماعية تابعة لأقاليم مختلفة.

وتدعى لجنة الضم ب- اللجنة المحلية – إذا كان الضم لا يهم إلا جماعة قروية واحدة وتدعى- اللجنة المختلطة– إذا كانت تخص عدة جماعات قروية مجاورة ويعين مركزها في القرار الذي تم إحداثها بموجبه.

ويحدد تركيب هاتين اللجنتين وتسييرهما بموجب مرسوم.

وتكلف اللجنتان المذكورتان بتهييىء المعنيين بالأمر لعمليات الضم وبدراسة جميع العناصر اللازمة لتقدير حالة استغلالاتهم الزراعية، وبتحديد أسس المشروع ولاسيما فيما يخص قابلية الأراضي من الوجهة الفلاحية وتقسيمها إلى طبقات لها نفس القيمة التبادلية كما تكلفان بتحديد المنطقة أو المناطق الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض وبوضع وتحديد أسس مشروع ضمها وبتعقب تنفيذ هذا المشروع وضمان الاحتفاظ بالضم المنجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .22

الفصل 9

يحدد بقرار تصدره السلطة المحلية أو الإقليمية المشار إليها في الفصل 8 باقتراح من لجنة الضم كل من تاريخ الشروع في عمليات الضم ودائرة المناطق التي تشملها على التوالي هذه العمليات.

الفصل 10

يضع المكتب الوطني للتجديد القروي مشروع الضم تبعا لوضعية المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ثم تحدد لجنة الضم طبقا للمبادئ المبنية بعده :

1- تحدد في المشروع المرافق الضرورية لتخطيط المسالك وإقامة جميع التجهيزات ذات المصلحة الجماعية وبالخصوص المنشآت العمومية للري وصرف المياه وترشيحها وكذا الأماكن المخصصة بالأعمال الرامية إلى تحسين الأراضي المرتبطة بما ذكر ويعتمد في ذلك على التصاميم المتعلقة بتحسين الأراضي والري والتنقية وتهييئ الطرق وتنمية العمارات القروية وغيرها والتي تكون قد وضعتها المصالح الفنية المختصة ؛

وتؤخذ الأراضي اللازمة للأماكن المذكورة من مجموع أراضي المنطقة المنوى ضم أراضيها بعضها إلى بعض من غير دفع تعويض عنها باستثناء الأراضي التي لا تستفيد من الضم نفسه أو من التحسينات العقارية الأخرى التي وقع إنجاز الضم من أجلها.

ثم أن أجزاء الملك العمومي التي قد تصبح غير صالحة للاستعمال بعد إحداث هذه الأماكن الجديدة تعتبر خلافا للفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي مخرجة من حيز هذا الملك ومدرجة في الأراضي المنوى ضم بعضها إلى بعض.

2- يخول المشروع لكل واحد من الملاكين مساحة تعادل من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي المقدر وقت المشروع في العمليات، مساحة الأراضي الجارية على ملكه والداخلة في المنطقة بعد إسقاط نسبة مائوية تقدر على أساس المساحة الإجمالية لهذه المنطقة وتكون مطابقة للمرافق المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

ويعتبر في تحديد قيمة هذا الإنتاج الحقيقي كل من قابلية الأراضي وترتيبها المنصوص عليهما في الفصل 8.

3- تخصص قطعة واحدة فقط بكل ملاك ما عدا في حالة استثنائية معقولة ؛

4- يوضع المشروع مع المحافظة على حالة السكان الراهنة ومع مراعاة تكتل مساكنهم إذا اقتضى الحال نقل هاته المساكن على أن يكون ذلك ملائما لما تستلزمه أعمال الضم ؛

5- يؤذن بوجه استثنائي في دفع غبطة إذا كان من المستحيل تحقيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفصل بين العقارات المعوضة من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي ؛

وتقدر اللجنة مبلغ هذه الغبطة ويتحمل أدائها حسب الحالة أما المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي.

6- ينبغي كذاك دفع تعويض إذا كانت الزيادات في القيمة الانتقالية أو المحلية –مثل الأسمدة و مواد الإخصاب والأسيجة والأشجار والمزروعات الخصوصية المستعملة عدة سنوات وأعمال التنقية والحرث العميق التي تم إنجازها في إحدى الأراضي –قد تعذر إيجاد مقابل لها في القطعة الأرضية المقبوضة عوضا عنها.

وتؤهل اللجنة لتحديد الأساليب الخاصة بتقدير مختلف هذه التحسينات أو التغييرات المدخلة بواسطة الاستغلال الفلاحي على المميزات الطبيعية لأراضي الدائرة وكذا لتعيين مبلغها الذي يباشر تسديده كما يلي :

الأداء نقدا الذي يتحمله الملاك الجديد إذا كان يستفيد من الزيادات في القيمة المبنية أعلاه.

الأداء عينا الذي يتحمله المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي في الحالات الأخرى بإنجازه أعمالا من شأنها أن تعوض الزيادات في القيمة.

الفصل 11

يعرض المشروع الذي اتخذته اللجنة المختصة بمقرر من طرفها لإجراء بحث عمومي بشأنه مدة شهر واحد وبعد الإطلاع على نتائج البحث يمكنها أن تدخل على المشروع المذكور كل تغيير ترى فيه فائدة وذلك قبل المصادقة عليه والبث في الشكايات المقدمة بصفة قانونية.

وفي حالة ما إذا كان من الملائم إدخال تغيير على المشروع المصادق عليه فإن هذا المشروع يحال على اللجنة التي تعرضه قبل حصر نقط المشروع النهائي للبحث فيه من جديد مدة خمسة عشر يوما إذا ارتأت أن التغييرات المدخلة على المشروع الأولى تغييرات جوهرية أو تغييرات لا يمكن إبلاغها إلى علم كل واحد من المعنيين بالأمر.

الفصل 12

لا يمكن الطعن في مقررات اللجنة إلا أمام المجلس الأعلى بدعوى خرق القانون وخرق الصيغ الجوهرية للمسطرة وعدم الاختصاص والشطط في السلطة.

الفصل 13

تحدد اللجنة بصفة نهائية مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض ثم يعرضه وزير الفلاحة للمصادقة عليه بموجب مرسوم، وإذا طلب رئيس الحكومة إدخال تعديل على المشروع فيرجع إلى اللجنة التي تقوم بعملها طبقا للكيفية المبنية في المقطع الثاني من الفصل 11.

الفصل 14

يمكن أن يحوز مؤقتا المعنيون بالأمر قبل كل مصادقة القطع الجديدة المخصصة بهم طبقا لمشروع الضم المحدد نهائيا من طرف اللجنة، وتحدد اللجنة تاريخ الحيازة باعتبار المتطلبات الزراعية أو العوائد المحلية وحالة تقدم عمليات التحفيظ، ويبلغ رئيس اللجنة لمن يعنيهم الأمر تاريخ الحيازة المذكور قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الأقل.

الفصل15

يخول الملاكون حقا في التعويض إذا تبين أن التعديلات المحتملة المدخلة على المشروع بعد المصادقة أو الموافقة تلحق بهم أضرارا مباشرة من جراء إعادة التوزيع المباشر قبل اتخاد هذه المقررات.

ويمكن كذلك منح تعويضات إلى الملاكين الذين حازوا قبل المصادقة أو بعدها مرافق عمومية غير مخصصة وغير مهيأة للزراعة.

وتتولى اللجنة تقدير مبلغ التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل وتحديد كيفيات الأداء.

الفصل16

إن المرافق المؤلفة عملا بالفصل 10 تخصص حسب نوعها إما بالدولة وإما بكل شخص معنوي يجري عليه الحق العام ويهدف إلى تهيئتها أو استغلالها طبقا لما هي معدة له وكذا الشأن فيما يرجع للقطع غير المخصصة أثناء الضم، بيد أن هذه القطع يمكن استعمالها لإقامة منشات أو بناءات ذات مصلحة جماعية لها صلة باستغلال منطقة تشمل القسم المنجز ضم أراضيه بعضها إلى بعض.

الفصل 17

إذا كانت القطع الأرضية المضمومة تعرض، فلا يجوز تقييد اسم مالكها السابق في الرسم العقاري بصفته رب القطعة المخصصة به على وجه المعارضة إلا إذا أصدر لفائدته حكم نهائي.

الجزء الثالث

مفعول الضم

الفصل 18

إن المرسوم المصادق بموجبه على مشروع الضم يعتبر نشره في الجريدة الرسمية بمثابة نقل ملكية العقارات المضمومة.

ولا تجرى على هذه العقارات ابتداء من تاريخ النشر المذكور إلا الحقوق والدعاوي الناشئة عن الملاك الجديد.

الفصل 19

إذا كان الملاك المذكور قد ترتب على القطع التي تخلى عنها حقوقا عينية غير الحرمات، فإن هذه الحقوق تجري على القطع الجديدة المكتسبة وعند الاقتضاء على الغبطة التي قد تنتج عن أعمال الضم.

الفصل 20

إن الحرمات التي تشمل العقارات الجاري عليها الضم والتي لم تضمحل بسبب إعادة توزيع القطع تبقى كما هي دون أن يدخل عليها أي تغيير.

الفصل21

يكون لمكتري قطعة تم ضمها الحق في الحصول من المكري إما على نقل مفعول عقدة الكراء إلى القطعة المكتسبة برسم المعاوضة وإما إذا نجم عن أعمال الضم نقصان في حقوقه على فسخ بنود عقدة الكراء كلا أو بعضا من غير تعويض أو على تمديد هذه العقدة على وجه الأسبقية إلى مجموع مساحة القطعة الجديدة

الفصل 22

إن كل تقسيم للقطع الموجودة بقسم وقع ضم أراضيه بعضها إلى بعض يتوقف سعيا في جعل حد لتجزئة الأراضي الفلاحية المضمومة على سابق إذن من اللجنة المحلية ما عدا إذا وقع عند الاقتضاء تطبيق الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق 25 يونيو 1960 بشأن تنمية العمارات القروية.

ولا يجوز الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المجزأ.

وكل إجراء يتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل يعتبر باطلا وعديم المفعول

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصل23

تعين كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم.

وتحدد في هذه المراسيم على الخصوص القواعد الواجب التمشي عليها لتحفيظ العقارات كما تضمن فيها التغييرات اللازم إدخالها في هذا الصدد على التشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

يبقى العمل نافذا فيما يتعلق بإجراءات الضم الجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا - بالعمليات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ وتطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على العمليات وإجراءات المسطرة التي تجري ابتداء من تاريخ دخوله في حيز التطبيق.

الفصل 25

تلغى الظهائر الآتية :

§ الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بوادي فارغ ؛

§ الظهير الشريف الصادر في 26 شوال 1372 الموافق 8 يوليوز 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لتريفة ؛

§ الظهير الصادر في 6 محرم 1373 الموافق 16 شتنبر 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لوادي بهت ؛

§ الظهير الصادر في 7 ذي القعدة 1373 الموافق 8 يوليوز 1954 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بدائرة بني عمير – بني موسى ؛

§ الظهير الصادر في 11 رمضان 1374 الموافق 4 مايو 1955 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بسيدي إسماعيل الواقعة بالدائرة السقوية لدكالة.

الفصل 26

تصدر نصوص فيما بعد تتضمن مقتضياتها شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا على المناطق التي ما زالت غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات و السلام.

وحرر بالرباط في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962

الجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ 20/07/1962 الصفحة 1705

ظهير شريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية

بعضها إلى بعض

الحمد لله وحده ؛

يعلم من ظهيرنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

تنحصر الغاية الأساسية من ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض في تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة أو المجزأة أو التي لها شكل منتظم لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل ومضموم بعضها إلى بعض تساعد على الوصول إليها وريها وصرف المياه منها وبوجه عام تكون صالحة للاستفادة من التحسينات العقارية الممكن إدخالها عليها.

وعند إجراء عمليات ضم الأملاك الفلاحية المبنية فيما سلف يمكن تخصيص بعض القطع باستعمال جماعي يتعلق بالتهيئة المعقولة لمنطقة تشتمل على القسم المضموم دون أن تكون لهذا الاستعمال صلة مباشرة باستغلال الفلاحي.

الفصل 2

يمكن أن يباشر في مجموع أنحاء المملكة المغربية ضم الأملاك الفلاحية بعضها إلى بعض ضمن الشروط المحددة بعده.

الفصل 3

لا يجوز إدخال الأملاك الآتية في دائرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض إلا بعد موافقة أربابها :

1- البنايات المشيدة بمواد صلبة والأراضي المتصلة بها التابعة لنفس الملاك غير أنه يجوز إدخال تلك الأراضي حتما في دائرة الضم بشرط أن تعوض لربها بأرض تكون متصلة بما بقي على ملكه من العقارات ؛

2- مقاطع الحجر المعنية في النظام المنجمي بشرط أن تكون مفتوحة للاستغلال ؛

3- وبصفة عامة جميع العقارات التي لا يمكن أن تستفيد بسبب استعمالها الخاص من عمليات ضم الأراضي بعضها إلى بعض اللهم إذا كانت تلحق بذلك ضررا لو بقيت على وضعيتها الأولية.

وتستثنى من الضم العمارات القروية التي وضع لها تصميم للتنمية عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق (25 يونيو 1960) بشأن تنمية العمارات القروية، على أن بعض العقارات التي يشملها هذا التصميم يمكن إدخالها بموافقة أربابها في الدائرة الجاري عليها الضم.

الفصل 4

تحفظ وجوبا العقارات الموجودة في دائرة الضم ويمكن أن يباشر تحفيظها بصفة تلقائية.

ويلزم كذلك إعداد الرسوم العقارية للأملاك المحفظة التي تدخل في نفس الدائرة إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع.

الفصل 5

أن النفقات اللازمة للعمليات الخاصة بضم الأراضي بعضها إلى بعض وبالأشغال الضرورية المرتبطة بها، يمكن أن تتحملها كلا أو بعضا الدولة أو المكتب الوطني للتجديد القروي أو الجماعات المحلية من الاعتمادات المخصصة بالعمليات التي تقررها الحكومة فيما يتعلق بالعقار واستغلال الأرض.

ويجوز للملاكين المعنيين بالأمر أن يستفيدوا من تسبيقات صناديق القرض الفلاحي وعند الاقتضاء من إعانات مالية تقتطع من الاعتمادات المذكورة لمواجهة الصوائر الناتجة عن تطبيق الفصل الرابع غير الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض القضائية.

الجزء الثاني

مسطرة ضم الأراضي بعضها إلى بعض

الفصل 6

إذا أعلن عن فائدة ضم الأراضي بعضها البعض من طرف المكتب الوطني للري، أو المكتب الوطني للتجديد القروي فإن وزير الفلاحة يحدد بقرار يتخذ بعد استشارة المجالس الجماعية التي يهمها الأمر حدود المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ويأذن المشروع في عمليات الضم.

ويكون هدا القرار بمثابة إعلان أن في ذلك مصلحة عمومية.

ويباشر هذا الضم في دائرة الجماعة القروية.

بيد أن عمليات الضم يمكن أن لا تنجز إلا في قسم من التراب الجماعي حيث تباشر حسب مناطق تكون كل واحدة منها موضوع مشروع ضم خصوصي أو أن تنجز في أراض تابعة للجماعات القروية المجاورة وفي هذه الحالة تجمع هذه الأراضي في دائرة موحدة.

الفصل 7

أن أرباب القطع الأرضية أو مستغليها أو كل شخص آخر يهمه أمرها يمنع عليهم –ما عدا في حالة الحصول على سابق إذن من لجنة الضم –تغيير حالتها بتنقيتها أو غرسها بأشجار أو تشييد بنايات فيها بمواد صلبة أو حفر آبار أو تخطيط مسالك للوصول إليها أو هدم ما يوجد فيها من البناء أو إنجاز عمل آخر من نوع هاته الأعمال ويجري مفعول هذا المنع ابتداء من نشر القرار المشار إليه في الفصل السابق.

الفصل 8

تحدث لجنة لضم الأراضي بعضها إلى بعض :

بقرار للقائد الذي يهمه الأمر إذا كانت عملية الضم محدودة في جماعة قروية.

بقرار للسلطة المحلية أو الإقليمية المختصة بعدة جماعات قروية مجاورة إذا كانت العملية تتعلق بأراض تابعة لهذه الجماعات داخل إقليم واحد.

بقرار مشترك للعمال المعنيين بالأمر إذا كانت العملية تشمل أراضي جماعية تابعة لأقاليم مختلفة.

وتدعى لجنة الضم ب- اللجنة المحلية – إذا كان الضم لا يهم إلا جماعة قروية واحدة وتدعى- اللجنة المختلطة– إذا كانت تخص عدة جماعات قروية مجاورة ويعين مركزها في القرار الذي تم إحداثها بموجبه.

ويحدد تركيب هاتين اللجنتين وتسييرهما بموجب مرسوم.

وتكلف اللجنتان المذكورتان بتهييىء المعنيين بالأمر لعمليات الضم وبدراسة جميع العناصر اللازمة لتقدير حالة استغلالاتهم الزراعية، وبتحديد أسس المشروع ولاسيما فيما يخص قابلية الأراضي من الوجهة الفلاحية وتقسيمها إلى طبقات لها نفس القيمة التبادلية كما تكلفان بتحديد المنطقة أو المناطق الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض وبوضع وتحديد أسس مشروع ضمها وبتعقب تنفيذ هذا المشروع وضمان الاحتفاظ بالضم المنجز ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل .22

الفصل 9

يحدد بقرار تصدره السلطة المحلية أو الإقليمية المشار إليها في الفصل 8 باقتراح من لجنة الضم كل من تاريخ الشروع في عمليات الضم ودائرة المناطق التي تشملها على التوالي هذه العمليات.

الفصل 10

يضع المكتب الوطني للتجديد القروي مشروع الضم تبعا لوضعية المنطقة الواجب ضم أراضيها بعضها إلى بعض ثم تحدد لجنة الضم طبقا للمبادئ المبنية بعده :

1- تحدد في المشروع المرافق الضرورية لتخطيط المسالك وإقامة جميع التجهيزات ذات المصلحة الجماعية وبالخصوص المنشآت العمومية للري وصرف المياه وترشيحها وكذا الأماكن المخصصة بالأعمال الرامية إلى تحسين الأراضي المرتبطة بما ذكر ويعتمد في ذلك على التصاميم المتعلقة بتحسين الأراضي والري والتنقية وتهييئ الطرق وتنمية العمارات القروية وغيرها والتي تكون قد وضعتها المصالح الفنية المختصة ؛

وتؤخذ الأراضي اللازمة للأماكن المذكورة من مجموع أراضي المنطقة المنوى ضم أراضيها بعضها إلى بعض من غير دفع تعويض عنها باستثناء الأراضي التي لا تستفيد من الضم نفسه أو من التحسينات العقارية الأخرى التي وقع إنجاز الضم من أجلها.

ثم أن أجزاء الملك العمومي التي قد تصبح غير صالحة للاستعمال بعد إحداث هذه الأماكن الجديدة تعتبر خلافا للفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 الموافق فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي مخرجة من حيز هذا الملك ومدرجة في الأراضي المنوى ضم بعضها إلى بعض.

2- يخول المشروع لكل واحد من الملاكين مساحة تعادل من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي المقدر وقت المشروع في العمليات، مساحة الأراضي الجارية على ملكه والداخلة في المنطقة بعد إسقاط نسبة مائوية تقدر على أساس المساحة الإجمالية لهذه المنطقة وتكون مطابقة للمرافق المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

ويعتبر في تحديد قيمة هذا الإنتاج الحقيقي كل من قابلية الأراضي وترتيبها المنصوص عليهما في الفصل 8.

3- تخصص قطعة واحدة فقط بكل ملاك ما عدا في حالة استثنائية معقولة ؛

4- يوضع المشروع مع المحافظة على حالة السكان الراهنة ومع مراعاة تكتل مساكنهم إذا اقتضى الحال نقل هاته المساكن على أن يكون ذلك ملائما لما تستلزمه أعمال الضم ؛

5- يؤذن بوجه استثنائي في دفع غبطة إذا كان من المستحيل تحقيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفصل بين العقارات المعوضة من حيث قيمة الإنتاج الحقيقي ؛

وتقدر اللجنة مبلغ هذه الغبطة ويتحمل أدائها حسب الحالة أما المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي.

6- ينبغي كذاك دفع تعويض إذا كانت الزيادات في القيمة الانتقالية أو المحلية –مثل الأسمدة و مواد الإخصاب والأسيجة والأشجار والمزروعات الخصوصية المستعملة عدة سنوات وأعمال التنقية والحرث العميق التي تم إنجازها في إحدى الأراضي –قد تعذر إيجاد مقابل لها في القطعة الأرضية المقبوضة عوضا عنها.

وتؤهل اللجنة لتحديد الأساليب الخاصة بتقدير مختلف هذه التحسينات أو التغييرات المدخلة بواسطة الاستغلال الفلاحي على المميزات الطبيعية لأراضي الدائرة وكذا لتعيين مبلغها الذي يباشر تسديده كما يلي :

الأداء نقدا الذي يتحمله الملاك الجديد إذا كان يستفيد من الزيادات في القيمة المبنية أعلاه.

الأداء عينا الذي يتحمله المكتب الوطني للري أو المكتب الوطني للتجديد القروي في الحالات الأخرى بإنجازه أعمالا من شأنها أن تعوض الزيادات في القيمة.

الفصل 11

يعرض المشروع الذي اتخذته اللجنة المختصة بمقرر من طرفها لإجراء بحث عمومي بشأنه مدة شهر واحد وبعد الإطلاع على نتائج البحث يمكنها أن تدخل على المشروع المذكور كل تغيير ترى فيه فائدة وذلك قبل المصادقة عليه والبث في الشكايات المقدمة بصفة قانونية.

وفي حالة ما إذا كان من الملائم إدخال تغيير على المشروع المصادق عليه فإن هذا المشروع يحال على اللجنة التي تعرضه قبل حصر نقط المشروع النهائي للبحث فيه من جديد مدة خمسة عشر يوما إذا ارتأت أن التغييرات المدخلة على المشروع الأولى تغييرات جوهرية أو تغييرات لا يمكن إبلاغها إلى علم كل واحد من المعنيين بالأمر.

الفصل 12

لا يمكن الطعن في مقررات اللجنة إلا أمام المجلس الأعلى بدعوى خرق القانون وخرق الصيغ الجوهرية للمسطرة وعدم الاختصاص والشطط في السلطة.

الفصل 13

تحدد اللجنة بصفة نهائية مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض ثم يعرضه وزير الفلاحة للمصادقة عليه بموجب مرسوم، وإذا طلب رئيس الحكومة إدخال تعديل على المشروع فيرجع إلى اللجنة التي تقوم بعملها طبقا للكيفية المبنية في المقطع الثاني من الفصل 11.

الفصل 14

يمكن أن يحوز مؤقتا المعنيون بالأمر قبل كل مصادقة القطع الجديدة المخصصة بهم طبقا لمشروع الضم المحدد نهائيا من طرف اللجنة، وتحدد اللجنة تاريخ الحيازة باعتبار المتطلبات الزراعية أو العوائد المحلية وحالة تقدم عمليات التحفيظ، ويبلغ رئيس اللجنة لمن يعنيهم الأمر تاريخ الحيازة المذكور قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الأقل.

الفصل15

يخول الملاكون حقا في التعويض إذا تبين أن التعديلات المحتملة المدخلة على المشروع بعد المصادقة أو الموافقة تلحق بهم أضرارا مباشرة من جراء إعادة التوزيع المباشر قبل اتخاد هذه المقررات.

ويمكن كذلك منح تعويضات إلى الملاكين الذين حازوا قبل المصادقة أو بعدها مرافق عمومية غير مخصصة وغير مهيأة للزراعة.

وتتولى اللجنة تقدير مبلغ التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل وتحديد كيفيات الأداء.

الفصل16

إن المرافق المؤلفة عملا بالفصل 10 تخصص حسب نوعها إما بالدولة وإما بكل شخص معنوي يجري عليه الحق العام ويهدف إلى تهيئتها أو استغلالها طبقا لما هي معدة له وكذا الشأن فيما يرجع للقطع غير المخصصة أثناء الضم، بيد أن هذه القطع يمكن استعمالها لإقامة منشات أو بناءات ذات مصلحة جماعية لها صلة باستغلال منطقة تشمل القسم المنجز ضم أراضيه بعضها إلى بعض.

الفصل 17

إذا كانت القطع الأرضية المضمومة تعرض، فلا يجوز تقييد اسم مالكها السابق في الرسم العقاري بصفته رب القطعة المخصصة به على وجه المعارضة إلا إذا أصدر لفائدته حكم نهائي.

الجزء الثالث

مفعول الضم

الفصل 18

إن المرسوم المصادق بموجبه على مشروع الضم يعتبر نشره في الجريدة الرسمية بمثابة نقل ملكية العقارات المضمومة.

ولا تجرى على هذه العقارات ابتداء من تاريخ النشر المذكور إلا الحقوق والدعاوي الناشئة عن الملاك الجديد.

الفصل 19

إذا كان الملاك المذكور قد ترتب على القطع التي تخلى عنها حقوقا عينية غير الحرمات، فإن هذه الحقوق تجري على القطع الجديدة المكتسبة وعند الاقتضاء على الغبطة التي قد تنتج عن أعمال الضم.

الفصل 20

إن الحرمات التي تشمل العقارات الجاري عليها الضم والتي لم تضمحل بسبب إعادة توزيع القطع تبقى كما هي دون أن يدخل عليها أي تغيير.

الفصل21

يكون لمكتري قطعة تم ضمها الحق في الحصول من المكري إما على نقل مفعول عقدة الكراء إلى القطعة المكتسبة برسم المعاوضة وإما إذا نجم عن أعمال الضم نقصان في حقوقه على فسخ بنود عقدة الكراء كلا أو بعضا من غير تعويض أو على تمديد هذه العقدة على وجه الأسبقية إلى مجموع مساحة القطعة الجديدة

الفصل 22

إن كل تقسيم للقطع الموجودة بقسم وقع ضم أراضيه بعضها إلى بعض يتوقف سعيا في جعل حد لتجزئة الأراضي الفلاحية المضمومة على سابق إذن من اللجنة المحلية ما عدا إذا وقع عند الاقتضاء تطبيق الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق 25 يونيو 1960 بشأن تنمية العمارات القروية.

ولا يجوز الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المجزأ.

وكل إجراء يتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل يعتبر باطلا وعديم المفعول

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

الفصل23

تعين كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم.

وتحدد في هذه المراسيم على الخصوص القواعد الواجب التمشي عليها لتحفيظ العقارات كما تضمن فيها التغييرات اللازم إدخالها في هذا الصدد على التشريع الجاري به العمل.

الفصل 24

يبقى العمل نافذا فيما يتعلق بإجراءات الضم الجارية بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا - بالعمليات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ وتطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على العمليات وإجراءات المسطرة التي تجري ابتداء من تاريخ دخوله في حيز التطبيق.

الفصل 25

تلغى الظهائر الآتية :

§ الظهير الشريف الصادر في 11 جمادى الثانية 1371 الموافق 8 مارس 1952 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بوادي فارغ ؛

§ الظهير الشريف الصادر في 26 شوال 1372 الموافق 8 يوليوز 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لتريفة ؛

§ الظهير الصادر في 6 محرم 1373 الموافق 16 شتنبر 1953 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بالدائرة السقوية لوادي بهت ؛

§ الظهير الصادر في 7 ذي القعدة 1373 الموافق 8 يوليوز 1954 بشأن ضم الأراضي الفلاحية الواقعة بدائرة بني عمير – بني موسى ؛

§ الظهير الصادر في 11 رمضان 1374 الموافق 4 مايو 1955 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بسيدي إسماعيل الواقعة بالدائرة السقوية لدكالة.

الفصل 26

تصدر نصوص فيما بعد تتضمن مقتضياتها شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا على المناطق التي ما زالت غير خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات و السلام.

وحرر بالرباط في 27 محرم 1382 موافق 30 يونيه 1962