قوانين تهمك

التنظيم القضائي للمملكة
صيغة محينة بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)
تقديم
عملت مديرية التشريع على إعداد صيغة محينة من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي كما تم تغييره وتتميمه، وتتضمن الصيغة الجديدة - موضوع هذا التقديم - التعديلات الأخيرة الذي عرفها هذا القانون، وذلك إلى غاية 26 أكتوبر 2011، ويتعلق الأمر بالتعديلات التالية:
-              القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
-              القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386؛
-              القانون رقم 16.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.04 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الجريـدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283؛
-              القانون رقم 73.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.24 بتاريخ 12 من  ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 454؛
-              القانون رقم 16.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.00.328 بتاريخ 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24 رمضان 1421 (21 ديسمبر 2000)، ص 3412؛
-              القانون رقم 15.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.177 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4240؛
-              القانون رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4426 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)، ص 2648؛
-              المادة 24 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141؛
-              القانون رقم 42.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.226 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2175؛
-              الظهير الشريف رقم 1.93.205 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1618؛
-              استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394(17 يوليوز 1974)، الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ 16 شعبان 1394 (4 شتنبر 1974)، ص 2533.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
ـــــ


الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
القسم الأول : المحاكم واختصاصاتها
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل 1
يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1- المحاكم الابتدائية؛
2- المحاكم الإدارية ؛
3- المحاكم التجارية  ؛
4- محاكم الاستئناف؛
5- محاكم الاستئناف الإدارية  ؛
6- محاكم الاستئناف التجارية؛
7- محكمة النقض .
وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم .
الباب الثاني: المحاكم الابتدائية
الفرع الأول: التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2
تتألف المحاكم الابتدائية
من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛
من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛
من كتابة الضبط ؛
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة"  و"أقسام قضاء القرب" ، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة ، غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 3
يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها.
الفصل 4
تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط .
إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي .
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي .
يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم.
يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم .
يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص .
الفرع الثاني: الاختصاص
الفصل 5
تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية  أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الباب الثالث: محاكم الاستيناف
الفرع الأول: التأليف والتنظيم
الفصل 6
تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث  وغرفة للجنايات. غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها.
تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية .
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة  وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7
تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص.
الفصل 8
يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها.
الفرع الثاني: الاختصاص
الفصل 9
تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
الباب الرابع: محكمة النقض
الفرع الأول: التأليف والتنظيم
الفصل 10
يرأس محكمة النقض رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون   العامون.
تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارين وتشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة.
تنقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية  وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.
الفصل 11
تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات.
الفرع الثاني: الاختصاص
الفصل 12
تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية  وقانون العدل العسكري  ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء.
القسم الثاني: تفتيش المحاكم
القضاة
الباب الأول: تفتيش ومراقبة المحاكم
الفصل 13
يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
الفصل 14
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها  شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش.
الفصل 15
يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض.
ويشرف على المستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية  والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.
الفصل 16
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمحكمة وعلى مصالح كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة.
الفصل 17
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط.
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم .
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم .
الفصل 18
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط  بدوائر نفوذهم.
الفصل 19
يشرف رؤساء المحاكم الإدارية  ورؤساء المحاكم التجارية  ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط.
الفصل 20
لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية  سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.
الفصل 21
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.
تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.
الباب الثاني: القضاة
الفصل 22
يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.
الفصل 23
يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.
الفصل 24
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة .
لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة.
الفصل 25
لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا.
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة
الفصل 26
تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر 1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول .
تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية.
الفصل 27
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة  :
الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛
المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له ؛
الفصول 2 ، 3 ، 4 ، 5 و7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر1957 ) المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى؛
الفصول 1 ، 2 ، 3 ، 4 و5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية .
الفصل 28
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجري

 

 

القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

الصادر بتنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 298.02.1 المؤرخ ب 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002)


الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة.
كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية وعلى مختلف الإقامات المؤلفة من بنايات متلاصقة أو منفصلة وبها أجزاء مشتركة مملوكة على الشيوع لمجموع الملاك.
وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو  في طور التحفيظ  أو غير محفظة.

المادة 2

تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة خاصا لكل مالك مشترك.

المادة 3

تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.

المادة 4

تعد أجزاء مشتركة:
- الأرض؛
- هيكل العقار والأساسات والجدران الحاملة له والأقبية مهما كان عمقها؛
- واجهة البناية؛
- السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛
- الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛
- مساكن الحراس والبوابين؛
- المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛
- الجدران والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين؛
- التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛
- المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك.
وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها:
- الغماءات والشرفات غير المعدة أصلا للاستعمال الشخصي؛
- الساحات والحدائق؛
- المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.
وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.

المادة 5

تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة:
- الحق في تعلية البناء؛
- الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها؛
- الحق في الحفر.
وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 22 و44 من هذا القانون.

المادة 6

يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقود الملكية.

المادة 7

لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة. كما لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له.

المادة 8

يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون لاسيما المادتان 9 و51 منه. ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك.
في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي.
يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أوالتزامات معينة في نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.

المادة 9

يتضمن نظام الملكية المشتركة لزاما ما يلي:
- الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشركة وشروط استعمالها؛
- القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها؛
- قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام ، ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعند الاقتضاء مجلس الاتحاد. غير أن هذا المقتضى الأخير غير إلزامي إذا كان عدد الملاك المشتركين أقل من ثمانية؛
- توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
- يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيودا على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه.

المادة 10

يجب أن ترفق بنظام الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التصاميم المعمارية والطبوغرافية المصادق عليها التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة.

المادة 11

يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفقا للقانون بالمحافظة على الأملاك العقارية التي يقع بدائرة نفوذها العقار المعني.
ويضاف لزاما إلى عقد شراء جزء العقار نظير من نظام الملكية المشتركة والوثائق المرفقة به ويشار في عقد الشراء إلى أن المشتري قد اطلع على مقتضيات نظام الملكية المشتركة والوثائق المرفقة به.
إذا كان العقار غير محفظ، يودع نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي قد تلحقه لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها.

المادة 12

يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون  يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.


الملكية المشتركة

الفرع الأول

اتحاد الملاك المشتركين

المادة 13 

 ينشأ  بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات كما هو منصوص على ذلك في المادة الأولى من هذا القانون اتحاد للملاك، يمثل جميع الملاك المشتركين،ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يكون الغرض منه الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة.
ويحق لاتحاد الملاك التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين.
يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل للاتحاد.
يسأل اتحاد الملاك عن الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.
يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.

المادة 14

يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون. ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولاسيما في القرارات التي يتخذها الجمع  العام بالتصويت.
يتمتع كل مالك بعدد  من الأصوات بحسب حقوقه في جزء العقار المفرز العائد له.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز.
يمكن للمالك أن يفوض غيره للتصويت نيابة عنة، على أن لا ينوب شخص واحد عن أكثر من مالك واحد، ويكون هذا التفويض كتابة.
إذا تعدد ملاك جزء مفرز، وجب عليهم أن يهينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.

المادة 15

 يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة، ويتخذ قرارات يعهد بتنفيذها على وكيل الاتحاد أو عند الاقتضاء إلى مجلس الاتحاد.

المادة 16

يتعقد أول جمع بمبادرة من أحد الملاك أو أكثر. يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، وانتخاب الجهاز المسير للعقار المشترك وفق لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة على الأقل. ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك يدعى إليه جميع الملاك المشتركين.
يوجه وكيل الاتحاد دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي يتضمن مشروع جدول الأعمال.

المادة 17

يحدد نظام الملكية المشتركة الصلاحيات المخولة للجمع العام والقواعد التي تنظم سيره وفقا لأحكام هذا القانون.
ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع ويتداول في القضايا المدرجة في جدول أعماله بعد المصادقة عليه.

المادة 18

يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة عامة تلك الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص على  خلاف ذلك في نظام الملكية المشتركة.
وإذا لم يتوفر نصاب نصف أصوات الملاك المشتركين في الاجتماع الأول يتم في أجل ثلاثين يوما انعقاد جمع عام ثان تتخذ فيه القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين.

المادة 19

يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له من بينهم.
يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين، بعد إعلامهم جميعا وسماع أقوال الحاضرين منهم.
يحدد الجمع العام أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء، وإلا فيحددها الأمر القضائي الصادر بتعيينه.
يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعين الجمع العام عند الاقتضاء أعضاء مجلس الاتحاد.
ويتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة 20

يتولى الجمع العام لاتحاد الملاك:
- اتخاذ القارات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وصيانته والحفاظ عليه وضمان الانتفاع به وكذا على أمن سكانه وطمأنينته؛
- تسيير الأجزاء المشتركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة مستعمليها وضمان حسن الانتفاع بها والحفاظ على جمالية العقار ورونقه؛
- تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛
- تعيين ممثل اتحاد الملاك لدى مجلس الاتحاد المشار إليه في المادة 31 بعده؛
- منح إذن التقاضي لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛
- تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛
- المصادقة على الميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى.

المادة 21

يشترط أن تتوافر أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين ليبت الجمع العام في المسائل التالية:
- وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء لاسيما فيما يخص الأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها؛
- إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز واتخاذ ما يلزم لتسير تنقل الأشخاص المعاقين؛
- تعيين حارس البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل لإقامته؛
- مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو أكثر من الأجزاء المفرزة؛
- الترخيص لبعض الملاك المشتركة بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا؛
- القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛
 - تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛
- اتخاذ الإجراءات التي من شانها ضمان أمن السكان وممتلكاتهم، وذلك بإبرام تأمين مشترك لدرء كل الأخطار.

المادة 22

يشترط إجماع الملاك في اتخاذ القرارات الآتية :
- تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛
- إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة ومخصصة للارتفاق المتعلق به؛
-بناء أو إعداد محلات للاستعمال المشترك؛
تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة؛
-القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة.

المادة 23

لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغيير تخصيص الأجزاء المفرزة أو شروط استعمالها والانتفاع بها.

المادة 24

يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات الجارية المتعلقة بصيانة الأجزاء والتجهيزات المشتركة للعقار وضمان سيرها وإدارتها وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاية، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة المحاسبية السابقة.
يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها. ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء.
وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام.
تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد بنص تنظيمي. ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها.
يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويتم تصفية الالتزام عن طريق التسديد.

المادة 25

في حالة عدم أداء المساهمة المستحقة في المادة 24 أعلاه عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.

المادة 26

تناط  بوكيل الاتحاد على وجه الخصوص المهام التالية:
- تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
- تنفيذ مقررات الجمع العام ما لم يتقرر إسنادها لمجلس الاتحاد أو للمالك أو للأغيار؛
- السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسية للعقار والمرافق المشتركة؛
- القيام بالإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا؛
- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضه على الجمع العام للتصويت عليه؛
- تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛
- منح وصل للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك؛
- وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؛
- إشعار الملاك المشتركين كل ثلاثة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
- مسك الربا ئد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد و تمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات؛
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة أو المفوض له بإجرائها؛
- تمثيل الاتحاد لدى المحاكم بإذن خاص من الجمع العام.

المادة 27

يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته.
يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا أشعره الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.
في حالة التنازع يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة طارئة.
يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسؤولا عن الإخلال بالمهام المنوطة به.

المادة 28

يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خلال أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا الأخير جميع الوثائق والربا ئد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحاد بما فيها المبالغ النقدية.
يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت في شكل استعجالي أن يأمر الوكيل السابق بذلك تحت طائلة غرامة تهديديه.

المادة 29

يجب، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد واحد للملاك، إحداث مجلس يدعى مجلس الاتحاد يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع.
يضم مجلس الاتحاد ممثلا أو أكثر عن كل اتحاد للملاك المشتركين ينتخبون في الاجتماع وفقا لمقتضيات المادة 19.
ينتخب مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها رئيسا له من بين أعضائه لمدة سنتين، ويعقد اجتماعاته بطلب من رئيسه أو بطلب من عضوين من أعضائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر.
يعين مجلس الاتحاد وكيلا له بالأغلبية المطلقة.
يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ المهام المسندة إليه بموجب نظام الملكية المشتركة أو قرارات الجمع العام.

المادة 30

يجب على وكيل الاتحاد أو وكيل مجلس الاتحاد أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة عون قضائي.
يمكن للمتضرر من القرارات السالفة الذكر أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجاليه.
يمكن لاتحاد الملاك ووكيله عند الاقتضاء استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية.

الفرع الثاني

حقوق والتزامات خاصة بالملاك المشتركين

المادة 31

لكل مالك مشترك الحق في أن يتصرف دون قيد أو شرط في الجزء المفرز له من العقار وكذا في الأجزاء المشتركة المرتبطة به بحسب الغرض المعد له، كالبيع والهبة وما إلى ذلك.
لكل مالك مشترك أو من يحل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.
على المالك المكري الذي أجر الجزء المفرز له أن يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة. ويلتزم المكتري باحترام النظام الذي اطلع عليه وعلى القرارات التي اتخذت من طرف اتحاد الملاك المشتركين.

المادة 32

لكل مالك مشترك الحق في الاطلاع على الربا ئد والسجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية.

المادة 33

لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له.
يجب على وكيل الاتحاد أن يخبر المالك أو ذوي حقوقه أو من يشغل المحل بنوع الأشغال، ثمانية أيام قبل الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأشغال ذات طابع استعجالي من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنته.
في حالة اعتراض أحد الملاك على إنجاز الأشغال المذكورة، يعرض النزاع على قاضي المستعجلات الذي له أن يصدر الأمر بإنجاز الأشغال اللازمة لرفع الضرر.

المادة 34

يحق للمالك المشترك المتضرر من الأشغال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.

المادة 35

لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار.

المادة 36

يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها.
تحدد التكاليف المترتبة على الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها على أساس نصيب كل مالك في الجزء المفرز من العقار كما هي محددة في المادة 6 من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذاك.

المادة 37

 لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا من طرف الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك وفق لأحكام المادتين 21 و36 من هذا القانون.
يقرر الجمع العام كل تعديل لتوزيع التكاليف المشتركة بنفس الأغلبية، وإلا قررته المحكمة المختصة بناء على طلب أحد  الملاك المشتركين.

المادة 38

يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
وفي هذه الحالة، تقام الدعوى ضد اتحاد الملاك بحضور وكيل الاتحاد عند الاقتضاء.
في حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد الملاك داخل الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء، كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.

المادة 39

يمكن للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين أن ينشئوا حق الأفضلية فيما بينهم في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض والتنصيص على كيفية ممارسة هذا الحق وآجاله في نظام الملكية المشتركة.

المادة 40

تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الجبري المنصوص عيه في الفصل 136 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12أغسطس1913) بالتشريع المطبق على العقار المحفظ.
يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة إذا ثبت له أن المالك المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة المختصة لفائدة الدائن المرتهن.
يمكن لمن أقام الرهن أن يرفعه.

المادة 41

تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.

المادة 42

في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المرتبة في ذمة العضو المفوت.
ويحق للاتحاد ممارسة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له وفقا للمساطر المنصوص عليها في المادتين 25 و38 أعلاه.

المادة 43

تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم تتم المطالبة بها خلال سنتين من تاريخ إقرارها من الجمع العام.


أحكام خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة

المادة 49

في حالة تقسيم عقار إلى طبقات أو شقق أو محلات، يؤسس عن طريق الاقتطاع من  الرسم العقاري الأصلي رسم عقاري مستقل لكل جزء مفرز.
يؤسس عند الاقتضاء رسم عقاري خاص في اسم مالك حق الانتفاع.

المادة 50

يجب أن يشهر نظام الملكية المشتركة بتقييده في الرسم العقاري وأن يرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة10 أعلاه وكذا بنظير الرسم العقاري وبمحضر التقسيم وبالوثائق التقنية التي تحدد بنص تنظيمي.

المادة 51

يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه مايلي:
- إعراب المالك عن نيته في التقييد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري؛
- وصف العقار ومراجعه العقارية؛
- وصف مختصر لتقسيم العقار إلى طبقات أو شقق أو محلات وبيان مختلف الأجزاء المفرزة والمشتركة التي يتكون منها كل مستوى؛
- جدول يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز.

المادة 52

تقيد الحقوق العينية والتحملات  العقارية المتعلقة بكل جزء مفرز في الرسم العقاري الخاص به.

المادة 53

يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة.

المادة 54

يتضمن الرسم العقاري الأصلي وصفا للأجزاء المشتركة وبيانا للبنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.

المادة 55

يسلم نظير الرسم العقاري الأصلي لاتحاد الملاك المشتركين.

المادة 56

تتضمن الرسوم العقارية المستقلة الخاصة بالأجزاء المفرزة وصفا لها وبيانا لمساحتها وعلوها ووصفها مختصرا للأجزاء المشتركة المرتبطة بها.
ويشار فيها كذلك صراحة إلى البنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.

المادة 57

يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد.
يقيد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء المفرزة، وانقضى تبعا لذلك اتحاد الملاك وضمت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري الأصلي.

المادة 58

لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك و بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك.

المادة 59

إذا تهدم العقار الخاضع لأحكام هذا القانون كليا، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلب من ذوي الحقوق شطب الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتقييد الرسم العقاري الأصلي  الخاص بالأجزاء المشتركة في اسم كافة الملاك بحسب النسب المبينة في نظام الملكية المشتركة، مع وجوب نقل الحقوق والتحملات المقيدة إلى الرسم العقاري الأصلي

قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

الصادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.202 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)

-الجريدة الرسمية رقم 5172 الصادرة يوم الخميس 25 دجنبر 2003 -

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

 تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى.

المادة 2

 يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار.

 المادة 3

 تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون :
 - القانون رقم 79-6 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 315-80-1 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
 - القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 211-99-1 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ؛
- والمرسوم بقانون رقم 552-80-2 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) القاضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين.

الباب الثاني

إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار

المادة 4

 يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطلان.
 يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
 يقيد باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
 يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
 يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
 يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها.
 تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام هذا المحرر.
 يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.

 المادة 5

 إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
 يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري.
 يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي.

المادة 6

 إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة.

 المادة 7

 يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية :
 - هوية الأطراف المتعاقدة ؛
 - مراجع العقار محل العقد ؛
 - موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا ؛
 - ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة ؛
 - مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع ؛
 - تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار ؛
 - مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار ؛
 - شروط مزاولة حق الخيار وفسخه ؛
 - تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد.

الباب الثالث

حقوق والتزامات الأطراف

المادة 8

 يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا. تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين : مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار.
 يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار. ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد.

 المادة 9

 يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي :
 - استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛
 - تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛
 - أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا في القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

 المادة 10

 يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه.
 غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه.

 المادة 11

 يتمتع المكتري المتملك بالإضافة إلى الحقوق المخولة له بمقتضى العقد بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين.

 المادة 12

 يجب على البائع أن يقوم بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاينة أخرى في حالة الفسخ. وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء، وبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الإنذار دون جدوى، فإن المعاينة تتم من طرف خبير تعينه المحكمة بناء على طلب صاحب الحق.
 يتحمل الطرف المخل جميع المصاريف.

 المادة 13

 بالإضافة إلى الواجبات المتعلقة بالتسليم والضمانة التي هي بعينها تلك المنصوص عليها بالنسبة للمكري في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يلتزم البائع بتحمل مصاريف الإصلاحات الواردة على العناصر التي يرتكز عليها ثبات أو صلابة العقار وكذا جميع العناصر المكونة له أو الملازمة لها.

 المادة 14

 لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.

الباب الرابع

تملك العقار

المادة 15

 يتعين على البائع، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار، أن يطلب من المكتري المتملك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه.

 المادة 16

 لا يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقى من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
 يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون.

 المادة 17

 يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة.

 المادة 18

 يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

 المادة 19

 في حالة رفض البائع إبرام عقد البيع النهائي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من توصله بإنذار بقي دون جدوى، يمكن للمكتري المتملك الذي أدى ثمن البيع كاملا اللجوء إلى المحكمة لطلب إبرام عقد البيع النهائي.
 يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي.

الباب الخامس

في فسخ العقد

المادة 20

 في حالة فسخ العقد لأسباب منسوبة إلى البائع، يحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعويض قدره 10% من المبالغ المسترجعة.
 يتم إرجاع هذه المبالغ داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد فسخ العقد. ولا يجوز للبائع المطالبة بإفراغ المحل إلا بعد سداد المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 المادة 21

 يمكن للمكتري المتملك أو ذوي حقوقه، لأسباب منسوبة إليه، أن يطلب فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار. وله الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون مع خصم تعويض لفائدة البائع قدره 10% من هذه المبالغ.

المادة 22

 في حالة فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار أو عدم إبرام عقد البيع النهائي في الأجل المحدد، لا يستفيد المكتري المتملك من أي حق في البقاء في المحل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون.
 يظل المكتري المتملك ملزما بأداء الوجيبة المستحقة وغير المؤداة مقابل الانتفاع بالعقار، والنفقات الناتجة عن تدهور حالة العقار أثناء استغلاله وأيضا المصاريف التي يكون البائع قد تعهد بها وذلك طبقا للمادة 9 من هذا القانون.

 المادة 23

 في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة وكذا التحملات المستحقة، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.
 يظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة مع تعويض قدره 10% من هذه المبالغ.